قرار رقم (18) شمول الموظفين الموفدين لاغراض الدراسات العليا من احكام قرار

      التعليقات على قرار رقم (18) شمول الموظفين الموفدين لاغراض الدراسات العليا من احكام قرار مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم (18) شمول الموظفين الموفدين لاغراض الدراسات العليا من احكام قرار
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-04 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4-1-1978 ما يلي:

1- شمول الموظفين الموفدين لأغراض الدراسات العليا بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (613) والمؤرخ في 21-5-1977.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.