قرار رقم (40) منع تشغيل الهاربين والمتخلفين من الخدمة العسكرية في الدوائر والشركات

      التعليقات على قرار رقم (40) منع تشغيل الهاربين والمتخلفين من الخدمة العسكرية في الدوائر والشركات مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم (40) منع تشغيل الهاربين والمتخلفين من الخدمة العسكرية في الدوائر والشركات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-07 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7-1-1978 ما يلي:

1- يمنع تشغيل الهاربين والمتخلفين من الخدمة العسكرية في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاعين الاشتراكي والقطاع الخاص وفي الشركات الأجنبية العاملة في العراق.
2- يعقب المخالف لأحكام الفقرة (1) من هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وتعاقب الشركات الأجنبية العاملة في العراق التي تحالف أحكام هذا القرار بوضعها في القائمة السوداء.
3- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات المختصة الأخرى تنفيذه.