عنوان التشريع: قرار رقم (40) منع تشغيل الهاربين والمتخلفين من الخدمة العسكرية في الدوائر والشركات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-07 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7-1-1978 ما يلي:
1- يمنع تشغيل الهاربين والمتخلفين من الخدمة العسكرية في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاعين الاشتراكي والقطاع الخاص وفي الشركات الأجنبية العاملة في العراق.
2- يعقب المخالف لأحكام الفقرة (1) من هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وتعاقب الشركات الأجنبية العاملة في العراق التي تحالف أحكام هذا القرار بوضعها في القائمة السوداء.
3- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات المختصة الأخرى تنفيذه.