اعفاء الاطباء المتخرجين من كليات الطب خارج العراق من سنة الاقامة الدورية في المستشفيات

      التعليقات على اعفاء الاطباء المتخرجين من كليات الطب خارج العراق من سنة الاقامة الدورية في المستشفيات مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء الاطباء المتخرجين من كليات الطب خارج العراق من سنة الاقامة الدورية في المستشفيات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-04 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4-1-1978 ما يلي:

1- يعفى الأطباء المتخرجين في كليات الطب خارج العراق من سنة الإقامة الدورية في المستشفيات التعليمية او الرئيسية المنصوص عليها في قانون التدرج الطبي رقم (99) لسنة 1970 بالنسبة لمن مارس منهم مهنة الطب في المستشفيات والمؤسسات الصحية في الخارج مدة لا تقل عن سنتين. ويخضعون للخدمة في الاقضية والنواحي لمجدة سنة واحدة وفقا لأحكام القانون المذكور.
2- يعفى الأطباء المشار إليهم في الفقرة (1) من هذا القرار من أحكام قانون التدرج الطبي إذا كانت مدة ممارستهم المهنة في الخارج لا تقل عن أربع سنوات.
3- يتولي وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.