عنوان التشريع: قرار رقم (11) اعفاء السيارات المستوردة لحساب القيادة القومية من الرسوم الكمركية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-03 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3-1-1978 ما يلي:
1- تعفى السيارات وأدواتها الاحتياطية المستوردة لحساب القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي. من المرسوم الكمركية ومن إجازة الاستيراد.
2- يشمل الإعفاء الوارد في الفقرة (1) من هذا القرار السيارات والأدوات الاحتياطية المستوردة قبل صدوره ولم يدفع عنها الرسم الكمر كي.
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.