قانون رقم (6) تحديد الحد الأدنى للأجر اليومي للعامل غير الماهر ب (1) دينار

      التعليقات على قانون رقم (6) تحديد الحد الأدنى للأجر اليومي للعامل غير الماهر ب (1) دينار مغلقة

عنوان التشريع: قانون رقم (6) تحديد الحد الأدنى للأجر اليومي للعامل غير الماهر ب (1) دينار
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-02 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2-1-1978 ما يلي:

1- يكون الحد الأدنى للأجر اليومي للعامل غير الماهر في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي دينارا واجدا بدلا من ستمائة وخمسين فلسا المحدد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (95) في 7-2-1974.
2- تعادل أجور العمال الموجودين في الخدمة الذين تقل رواتبهم عن الحد الأدنى الوارد في الفقرة (1) من هذا القرار إلى الحد المذكور.
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1-1-1978.