قرار رقم (5) تحديد الاجر الشهري للسائق عند تعينه ب (40) دينارا

      التعليقات على قرار رقم (5) تحديد الاجر الشهري للسائق عند تعينه ب (40) دينارا مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم (5) تحديد الاجر الشهري للسائق عند تعينه ب (40) دينارا
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-02 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2-1-1978 ما يلي:

1- يكون الأجر الشهري للسائق عند تعيينه لأول مرة في جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتركي (40) دينارا بدلا من (30) دينارا الوارد في الفقرة (أولا) من قرار مجلس قيادة المرقم (1172) في 29-10-1977.
2- يعتبر الاجر الشهري الابتدائي للسائق الوارد ذكره في الفقرة (سادسا – أ) من القرار المشار إليه في (1) أعلاه (40) دينارا بدلا من (30) دينارا.
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1-1-1978.