عنوان التشريع: قرار رقم (4) منح المعلمين والمدرسيين مخصصات مهنية تعليمية مقطوعة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-02 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2-1-1978 ما يلي:
1- منح المعلمين والمدرسين القائمين فعلا بالتدريس ومديري المدارس ومعاونيهم والمشرفين التربويين والاختصاصيين التربويين مخصصات مهنية تعليمية مقطوعة قدرها عشرون دينارا شهريا.
2- تبديل درجة مدير التربية إلى درجة مدير عام ومنحه كافة الامتيازات التي يتمتع بها المديرون العامون في الدولة.
3- يتولى وزراء الداخلية والتربية والمالية تنفيذ هذا القرار. ويعمل به اعتبارا من 1-1-1978.