نظام التعديل الثاني لنظام مصرف الرافدين الداخلي رقم 19 لسنة 1974

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام مصرف الرافدين الداخلي رقم 19 لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام مصرف الرافدين الداخلي رقم 19 لسنة 1974
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1977-12-13 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا إلى الحكام الفقر (2) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، والفقرة (2) من مادة 6 من قانون مصرف الرافدين رقم (67) لسنة 1974.
صدر النظام الآتي :

مادة 1
تضاف عبارة (وممثل عن البنك المركزي العراقي)، إلى ما بعد عبارة (ونائبه) الواردة في الفقرة (1) من مادة 3 من نظام مصرف الرافدين الداخلي رقم (19) لسنة 1974.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر محرم لسنة 1398 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر كانون الأول لسنة 1977.