رقم 717 احداث قضاء المدينة في محافظة البصرة

      التعليقات على رقم 717 احداث قضاء المدينة في محافظة البصرة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 717 احداث قضاء المدينة في محافظة البصرة
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 717
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1977-12-15 00:00:00

استنادا إلى أحكام مادة 5 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت :
استحداث قضاء في محافظة البصرة باسم قضاء (المدينة)، يكون مركزه في قصبة (المدينة)، ترتبط به النواحي التالية :

1- ناحية المدينة.
2- ناحية الهوير.
3- ناحية طلحة.

وتكون حدوده الإدارية الحدود الخارجية للنواحي الثلاث المذكورة أعلاه.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.

كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر محرم لسنة 1398 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر كانون الأول لسنة 1977.