قرار رقم 1364 استثناء وزارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها من احكام قانون العمل

      التعليقات على قرار رقم 1364 استثناء وزارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها من احكام قانون العمل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1364 استثناء وزارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها من احكام قانون العمل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1364
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1977-12-15 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (2) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-12-1977 ما يلي :

1- تستثنى وزارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها، من أحكام الفقرة (د) من مادة 6 والعشرين من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، ويخول وزير الخارجية صلاحية انهاء خدمة العمال العاملين في وزارة والمؤسسات التابعة لها، دون الرجوع إلى لجنة انهاء خدمة العمال.
2- يتولى وزيرا الخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.