عنوان التشريع: قرار رقم 1364 استثناء وزارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها من احكام قانون العمل
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1364
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1977-12-15 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (2) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-12-1977 ما يلي :
1- تستثنى وزارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها، من أحكام الفقرة (د) من مادة 6 والعشرين من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، ويخول وزير الخارجية صلاحية انهاء خدمة العمال العاملين في وزارة والمؤسسات التابعة لها، دون الرجوع إلى لجنة انهاء خدمة العمال.
2- يتولى وزيرا الخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.