عنوان التشريع: رقم 1352 تخويل وزارة الشباب صلاحية تعيين بوظيفة اتثناء من الحصول على الشهادة المدرسية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1352
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1977-12-13 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13-12-1977 ما يلي :
1- تخويل وزارة الشباب صلاحية تعيين الموظفين بالعناوين المبينة أدناه، بالراتب والشروط المبينة آراءها، استثناء من شرط الحصول على الشهادة الدراسية، ودون الرجوع إلى مجلس الخدمة العامة :
عنوان الوظيفة حدود الراتب الشروط
رياضي 15-45 دينارا حائز على بطولة محلية بالمرتبة الأولي، او بطولة
دورة عربية بالمرتبة الثالثة، بتأييد نم اللجنة
الأولمبية العراقية، ومديرية الألعاب الرياضية العامة.
رياضي أول 18-65 دينارا حائز على بطولة عالمية بالمرتبة السادسة، او بطولة قارية بالمرتبة الثالثة، او بطولة عربية بالمرتبة الأولي.
2- إضافة عنوان (رياضي ممتاز)، إلى الحقل الخاص بوزارة الشباب في الجدول رقم (3)، الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل، بالراتب والشروط المبينة أدناه.
عنوان الوظيفة حدود الراتب الشروط
رياضي ممتاز 28-125 دينارا حائز على بطولة أولمبية، او بطولة عالمية من المرتبة الأولي، إلى السادسة.
3- يتولى وزيرا الشباب والمالية تنفيذ هذا القرار.