عنوان التشريع: رقم 1351 الموافقة على فتح دورة خاصة في وزارة الصحة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1351
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1977-12-12 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12-12-1977 ما يلي :
1- الموافقة على فتح دورة خاصة في وزارة الصحة، يقبل فيها ثلاثون طالبا، من خريجي كلية العلوم – قسم الإحياء المجهرية وعلوم الحياة، يخضعون للتدريب لمدة سنة واحدة، وتخويل وزارة الصحة صلاحية تعيينهم، استثناء من إجراءات مجلس الخدمة العامة، ويعتبرون موظفين خلال مدة الدورة، وبالراتب الذي يستحقونه قانونا.
2- يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.