عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 168
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1977-12-17 00:00:00
مادة 1
تعتبر مادة 4 من قانون بيع وإيجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967 الفقرة (أ) للمادة ذاتها، ويضاف إليها ما يلي، ويكون الفقرة (ب) لها :
ب- ليس لصاحب الأرض التي سجلت حصة وزارة المالية منها مشاعة، وفق الفقرة (2) من مادة 4 (أ) المكرر من قانون بيع الأراضي الاميرية رقم (11) لسنة 1940، المضافة بموجب مادة 2 من القانون رقم (66) لسنة 1955 ان يطلب إزالة شيوعها، وانما لوزير المالية في حالة عدم شمول الأرض بأحكام قانون تنظيم الحد الاقتصادي للأرض الزراعية رقم (137) لسنة 1976 بيع هذه الحصة عن طريق المزايدة العلنية عند تحقيق انتفاء الحاجة الحكومية إليها، وبخلافه يجري تعيينها وإفرازها، بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض.
مادة 2
يلغى نص مادة 8 من القانون ويحل محله ما يأتي :
مادة 8 : يكون المشتري ملزما بدفع بدل مبيع العقار، إلى الخزينة (وقيل تسليم المبيع إليه) خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور الموافقة على سحب الإحالة باسمه، ولوزير المالية ان يوافق، بناء على طلب المشتري، وتأييد مجلس الإدارة على قبول الدفع بأقساط بشرط ان :
1- يدفع المشتري نصف بدل المبيع خلال المدة المحددة في هذه الفقرة.
2- لا يزيد عدد الأقساط على خمسة، ولا يمتد اجل أخر قسط من الأقساط، إلى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ بيع العقار.
3- يجوز تسجيل وتسليم العقار، إلى المشتري بعد دفع القسط الأول، على ان وضع إشارة الحجز عليه، ويكون لهذه الإشارة حكم الرهن التاميني.
أ- في حالة تأخر المشتري عن تسديد القسط في موعد استحقاقه، فلوزير المالية ان يقرر إلغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى من بدل المبيع صفقة واحدة.
مادة 3
يلغى نص مادة 9 من القانون، ويحل محله ما يأتي :
مادة 9 :
أ- يكون المستأجر ملزما بدفع بدل الإيجار إلى الخزينة (وقبل تسليم المأجور إليه) خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور الموافقة على سحب الإحالة بعهدته، ولوزير المالية، بناء على طلب المستأجر وتأييد مجلس الإدارة ، ان يقسط البدل، شرط ان :
1- يستوفي ثلث بدل الإيجار السنوي خلال المدة المحددة في هذه الفقرة.
2- لا يزيد عدد الأقساط على أربعة، ولا يمتد اجل أخر قسط من الأقساط، إلى أكثر من تسعة أشهر من تاريخ الإيجار.
3- وفيما يتعلق باستيفاء بدلات الإيجار للعقارات المؤجرة لمدة تزيد على سنة واحدة، فللسلطات المخولة ان تقسط بدل الإيجار مع مراعاة البند (1) أعلاه، إلى أقساط لا يزيد عددها على ضعف سني الإيجار، على ان يدفع أخر قسط قبل انتهاء مدة الإيجار بستة أشهر على الأقل.
ب- في حالة تأخر المستأجر عن تسديد القسط في موعد استحقاقه، فلوزير المالية ان يقرر إلغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى من بدل الإيجار صفقة واحدة.
مادة 4
تحل عبارة (خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الموافقة على سحب الإحالة)، محل عبارة (خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة) الواردة في المادتين العاشرة والحادية عشرة من القانون.
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بات من المتعذر بعد صدور قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976، تطبيق حكم مادة 8 من قانون بيع وتسجيل صنف الأراضي الاميرية رقم (51) لسنة 1959 (المعدل)، بالنظر لكون تعيين حصة الطرفين في القطع التي صحح صنفها في ظل القانون رقم (66) لسنة 1955 وسجلت ملكا صرفا على وجه الشيوع، ينبغي ان يتم – حسب متطلبات – المادة المذكورة، وفق القواعد المنصوص عليها في القانون رقم (51) لسنة 1959 المتعلقة بالتصحيح العيني، التي تم إلقاؤها بموجب القانون رقم (53) لسنة 1976، ولفرض معالجة موضوع حصص الخزينة المسجلة على وجه الشيوع في الأراضي المذكورة، ولما كانت المدة المحددة في المادتين الثامنة والتاسعة من قانون بيع وإيجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967 (المعدل) لسداد بدل المبيع او الإيجار غير كافية لحصول علم أصحاب العلاقة بالموافقة على سحب الإحالة، ومن ثم التسديد خلالها، فضلا عن ان صاحب العلاقة يعتبر مستنكفا إذا راجع بعد فوات المدة القانونية لتسديد البدل، وبالتالي تتخذ الإجراءات لإعادة البيع او التأجير مجددا عن طريق المزايدة العلنية، الأمر الذي سيؤدي إلى التأخير في المعاملات وانخفاض التحصيل، مما ينبغي معه تعديل النصين المذكورين لجعل مدة سداد البدل خلال (30) يوما، اعتبارا من تاريخ الموافقة على سحب الإحالة، بدلا من (10) عشرة أيام، وبما ان القانون لا يرتب أثرا على تأخر المشتري او المستأجر عن تسديد الأقساط المقررة في مواعيد استحقاقها، فقد بات لزاما إضافة نص يقضي بتسديد كامل ما تبقى من البدل صفقة واحدة في مثل هذه الحالة، ولتامين الأغراض المذكورة.