قانون التعديل الاول لقانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 167
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1977-12-17 00:00:00

مادة 1
1- تحذف عبارة (اثني عشر) من الفقرة (1) من مادة 6، ويحل محلها عبارة (ثمانية عشر).
2-تحذف عبارة (أربعة وعشرين) من الفقرة (ب) من مادة 6، وتحل محلها عبارة (ثلاثون).
3- تحذف عبارة (ستة وثلاثون) من الفقرة(ج) من مادة 6، وتحل محلها عبارة (اثنان وأربعون)

مادة 2
تلغى مادة 7 من القانون، ويحل محلها ما يأتي :
مادة 7 :
1- يستحق الصحفي المحال على التقاعد، راتبا تقاعديا قدره (خمسة وتسعون) دينارا، إذا بلغت خدماته المحسوبة، لفرض التقاعد (ثلاثمائة شهر).
2- إذا تجاوزت المدة (ثلاثمائة شهر)، فيضاف إلى الراتب المنصوص عليه في الفقرة (1) أعلاه (400) أربعمائة فلس عن كل شهر يزيد الراتب التقاعدي عن (160) مائة وستين دينارا.
3- إذا قلت المدة المحسوبة، لفرض التقاعد عن (ثلاثمائة شهر)، وكانت (مائة وثمانين شهرا) فـأكثر، يستحق راتبا تقاعديا، يحتسب على أساس (300) ثلاثمائة فلس عن كل شهر احتسب لفرض التقاعد، مع مراعاة حكم الفقرة (ا) أعلاه.
4- إذا قلت المدة المحسوبة لأغراض التقاعد عن (مائة وثمانين شهرا)، يستحق عنها مكافأة تقاعدية مقطوعة تعادل (1/12) من الراتب التقاعدي المبين في الفقرة (1) من هذه المادة، مضروبا بعدد الأشهر المحسوبة لفرض التقاعد، ويحسب جزء الشهر شهرا كاملا.

مادة 3
تلغى (مادة 10) من القانون.

مادة 4
يضاف ما يأتي، إلى أخر مادة 13، ويكون الفقرة الرابعة لها :
4- يستثنى من أحكام هذه المادة النتاج الفكري المكتوب غير الخاضع إلى تحديد او دوام او احتراف مما يقدمه المتقاعد، ويستحق عليه مكافأة مقطوعة على أساس القطعة، ولا يعتبر ذلك ممارسة للمهنة.

مادة 5
يحل الرقم (160)، محل رقم (120) الوارد في الفقرة الأولي من المادة الحادية والعشرين.

مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بالنظر لتطور ظروف الحياة المعايشة في القطر، وانسجاما مع إجراءات الثورة في دعم القوة الشرائية للمواطنين، وتمشيا مع سياسة الثورة في رعاية الصحفيين وإسنادها لرسالتهم
فقد شرع هذا القانون.