قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (118) الخاصة بالمساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في الضمان الاجتماعي التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السادسة والاربعين بتاريخ 28/حزيران/1962 رقم (166) لسنة 1977

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (118) الخاصة بالمساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في الضمان الاجتماعي التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السادسة والاربعين بتاريخ 28/حزيران/1962 رقم (166) لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (118) الخاصة بالمساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في الضمان الاجتماعي التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السادسة والاربعين بتاريخ 28/حزيران/1962 رقم (166) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1977-12-15 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية العمل الدولية وقم (118) الخاصة بالمساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في الضمان الاجتماعي التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السادسة والأربعين بتاريخ 28 / حزيران / 1962.

مادة 2
أن التصديق على هذه الاتفاقية لا يتضمن، بأي حال من الأحوال، معنى الاعتراف بإسرائيل، كما لا يؤدي إلى دخول الجمهورية العراقية معها بمعاملات مما تضمنته هذه الاتفاقية.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن بكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لما كانت الجمهورية العراقية بحكم عضويتها في منظمة العمل الدولية قد درجت على تصديق الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة إذا كانت لا تتعارض ومصلحتها. وحيث أن الأحكام الواردة في الاتفاقية المرقمة (118) الخاصة بالمساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في الضمان الاجتماعي، التي وافق عليها الموتر العام للمنظمة الدولية، قد اخذ بها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل وتضمن نصوصا تضمن تطبيق هذه الأحكام.
وتنفيذا لأحكام مادة 19 من دستور المنظمة التي تقضي بان على الدول المشتركة بعضوية المنظمة اتخاذ ما يلزم بصدد الاتفاقيات التي يقرها مؤتمر العمل الدولي وتصديقها فقد شرع هذا القانون.

الاتفاقية (118) بشان المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في الضمان الاجتماعي (1).
أن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي واجتمع في دورته السادسة والأربعين في 7 حزيران 1962.
وقد اعتزم الأخذ بمقترحات معينة بشان المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في الضمان الاجتماعي وهي المدرجة بالبند الخامس من جدول أعمال هذه الدورة.

وقد قرر أن تأخذ هذه المقترحات صورة اتفاقية دولية.

فانه يقر في هذا اليوم الثامن والعشرين من حزيران سنة ألف وتسعمائة واثنين وستين الاتفاقية التالية التي يطلق عليها “اتفاقية المساواة في المعاملة” الضمان الاجتماعي) 1962.

مادة (1) في محاول هذه الاتفاقية :

أ- تشمل عبارة “تشريع” أية قواعد خاصة بالضمان الاجتماعي وكذلك القوانين واللوائح القومية.

ب- تعني عبارة “المزايا” جميع المزايا والمنح والمعاشات بما في ذلك أية ملحقات آو علاوات.

ج- تغطي عبارة (المزايا المقدمة بمقتضى مشروعات انتقالية) أما تلك التي تقدم للأشخاص الذين جاوزوا سنا معينة في التاريخ الذي أصبح فيه التشريع الواجب التطبيق معمولا به أو تلك المقدمة كتدبير انتقالي تقديرا للأحداث الجارية أو المدد التي استكملت خارج الحدود الحالية لإقليم العضو.

د- تعني عبارة منحة الوفاة إي مبلغ إجمالي مستحق الدفع عند الوفاة.

هـ- يعني “إقامة” الإقامة العادية.

و- تعني عبارة ” المنصوص عليها” المحددة طبقا للتشريع القومي أو وفقا له، كما عرفته الفقرة (1) السابقة.

ز- تعني عبارة “لاجئ” المعنى المبين لها في مادة 1 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين بتاريخ 28 تموز 1951.

ح- تعني عبارة “شخص عديم الجنسية” المعنى المبين في مادة 1 من الاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية بتاريخ أيلول سنة 1954.

المحتوى 1
مادة (2) – 1 – يجوز لكل دولة من الدول الأعضاء أن تقبل التزامات هذه الاتفاقية فيما يختص بواحد أو أكثر من فروع الضمان الاجتماعي الآتية والتي لديها بشأنها تشريع نافذ معمول به يغطي جميع رعاياها داخل إقليمها :

أ- الرعاية الطبية.
ب- مزايا المرض.
ج-مزايا الأمومة.
د- مزايا العجز.
هـ- مزايا الشيخوخة.
و- مزايا المستحقين.
ز- مزايا إصابات العمال.
ح- مزايا البطالة.
ط- المزايا العائلية.

2. على كل دولة من الدول الأعضاء تكون هذه الاتفاقية نافذة لديها أن تطوع أحكامها الخاصة بفرع من فروع الضمان الاجتماعي الذي قبلته طبقا للالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية.
3. على كل دولة من الدول الأعضاء أن تحدد في تصديقها على هذه الاتفاقية فرع أو فروع الضمان الاجتماعي الذي تقبل بصدده الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية.
4. لكل دولة تكون قد صدقت على الاتفاقية أن تخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي فيما بعد بقبولها لالتزامات الاتفاقية بصدد فرع أو أكثر لم تكن قد عينته عند تصديقها.
5. تكون التعهدات المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق وتكون لها حجته اعتبارا من تاريخ الأخطار.
6. لفرض تطبيق هذه الاتفاقية على دولة تقبل التزامات بشان أي من فروع الضمان الاجتماعي لذا يكون لديها تشريع ينص على مزايا من النوع الموضع في الفقرتين (أ) و(ب) التاليتين ان تخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي بتقرير يوضح المزايا المنصوص عليها في تشريعها والتي تعتبرها.
أ‌- مزايا عدا تلك التي يستند منحها مباشرة إلى اشتراك الأشخاص المستحقين أو أصحاب أعمالهم ماليا، أو يستند منحها إلى مدة مؤهلة لاستحقاقها تكون قد انقضت في نشاط مهني.
ب‌- مزايا تمنح وفقا لمشروعات انتقالية.
7. يتم الأخطار المشار إليه في الفقرة 6 من هذه المادة في الوقت الذي يتم فيه التصديق أو وقت الأخطار الذي يتم رفقا للفقرة 4 من هذه المادة. وفيما يتعلق بأي مشروع يوافق عليه فيما بعد يجب أن يتم الأخطار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على مثل هذا التشريع.

مادة (2) – 1 – على كل دولة تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول فيها أن تمنح – داخل إقليمها – رعايا أي عضو أخر تكون الاتفاقية نافذة المفعول فيه مساواة في المعاملة طبقا لتشريعها المطبق على رعاياها أنفسهم سواء فيما يتعلق بالتغطية أو فيما يتعلق بالحق في المزايا بصدد كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي تكون قد قبلت التزامات هذه الاتفاقية بشأنه.

2- في حالي مزايا المستحقين يجب أن تجري هذه المساواة أيضا بالنسبة للمستحقين من رعايا الدولة العضو التي تكون الاتفاقية نافذة المفعول فيها بغض النظر عن جنسيتهم.

3- لا تقتضي الفقرات السابقة من هذه المادة من أي عضو أن يطبق أحكامها – فيما بتعلق بمزايا فرع من فروع الضمان الاجتماعي على رعايا عضو أخر يكون لديه تشريع خاص بذلك الفرع ولكنه لا يمنح رعايا العضو الأول مساواة في المعاملة.

مادة (4) -1-تقرر المساواة في المعاملة فيما يتعلق بمنح المزايا دون اي شرط خاص بالإقامة مع مراعاة ان المساواة في المعاملة فيما يتعلق بمزايا فرع معين يجوز ان تكون مشروطة بالإقامة في حالة رعايا أي عضو يعلق تقديم المزايا في هذا الفرع لرعاياه على شرك الإقامة في إقليمه.

2- يجوز بالرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة ان يتوقف منح المرايا المشار إليها في الفقرة (6) (أ) من المادة 2 – عدا مزايا الرعاية الطيبة والمرض وإصابات العمل والمزايا العائلية – على اشتراط ان يكون المستفيد فد اقام مدة في اقليم العضو الذي يستحق المزايا وفقا لتشريعه او في حالة المستحقين ان يكون المتوفى قد اقام مدة في اقليم العضو، ويجب إلا تزيد المدة على :

أ- ستة أشهر تسبق مباشرة تقديم الطلب لمنح مزايا الامومة والبطالة.

ب- خمس سنوات متتالية تسبق مباشرة تقديم الطلب لمنح مزايا العجز او تسبق الوفاة مباشرة في حالة مزايا المستحقة.

ج- عشر سنوات بعد سن 18 – بشرط ان تتضمن خمس سنوات متتالية سابقة مباشرة على المطالبة لمنح مزايا الشيخوخة

3- يجوز النص على أحكام خاصة فيما بتعلق بالمزايا التي تمنح وفقا لمشروعات انتقالية.

4- تحدد الإجراءات اللازمة لمنع الجمع بين المزايا لما لزم الأمر عن طريق ترتيبات خاصة بين الأعضاء المعنيين.

المحتوى 2
مادة (5) -1- بالإضافة إلى أحكام المادة 4 يجب على كل دولة من الدول الأعضاء تكون قد قبلت التزامات هذه الاتفاقية الخاصة بفرع او فروع الضمان الاجتماعي المعنية لكل من رعاياها ورعايا أي عضو أخر يكون قد قبل التزامات الاتفاقية فيما يتعلق بالفرع او الفروع المشار إليها عندما يقيمون بالخارج – ان تضمن توفير المزايا في حالات العجز والشيخوخة والمستحقين ومنح الوفاة ومعاشات إصابات العمل بشرط استيفاء الإجراءات اللازمة لهذا الغرض إذا لزم الأمر طبقا للمادة 8.

2- في حالة الإقامة بالخارج يجوز ان تخضع أحكام الموايا في حالات العجز والشيخوخة والورثة من النوع المشار إليه في الفقرة 6 (أ) من المادة 2 بشرط اشتراك الدول الأعضاء المعنية بنظم خاصة بصيانة الحقوق وفق ما نص عليه في المادة 7.

3- لا تنطبق أحكام هذه المادة على المزايا التي تمنح طبقا لمشروعات انتقالية.

مادة (6) – بالإضافة إلى أحكام المادة 4 يجب ان تكفل كل دولة من الدول الأعضاء تكون قد قبلت التزامات هذه الاتفاقية الخاصة بالمزايا العائلية – منح مزايا عائلية لكل من رعايا أي عضو أخر يكون قد قبل التزامات هذه الاتفاقية بصدد هذا الفرع وذلك فيما يتعلق بالأبناء الذين يقيمون على إقليم أي من هؤلاء الأعضاء طبقا للشروط وفي نطاق الحدود التي يوافق عليها الأعضاء المعنيون.

مادة (7) – 1 – على الدول الأعضاء التي تكون هذه الاتفاقية نافذة فيها – وفقا لشروط يتفق عليها بين الأعضاء المعنيين طبقا للمادة 8 – ان تسمى للاشتراك في أنظمة لصيانة الحقوق المكتسبة وتلك التي بسبيل ان تكتسب طبقا لتشريعها لرعاية الأعضاء الذين تكون الاتفاقية سارية المفعول فيها وذلك بالنسبة لجميع فورع الضمان الاجتماعي التي يكون الأعضاء المعنيون قد قبلوا التزامات الاتفاقية بشأنها.

2- تنصص هذه بوجه خاص على تجميع مدد التامين او التوظيف او الإقامة والمدد المماثلة بقصد اكتساب او الاحتفاظ او استرداد الحقوق وان توفر احتساب الفوائد.

3- تقتسم تكاليف المزايا في حالات العجز والشيخوخة والمستحقين كما سبق ان حددت بين الأعضاء المعنيين او يتحملها العضو الذي يقيم المستفيد على إقليمه وذلك وفق ما يتم عليه الاتفاق بين الأعضاء المعنيين.

مادة (8) للدول الأعضاء الذين كون هذه الاتفاقية سارية فيها ان تعطي التزاماتها قوة النفاذ المترتبة عليها وفقا لأحكام المادتين 5 و7 بالتصديق على اتفاقية المحافظة على حقوق المهاجرين في المعاش سنة 1925 وتطبيق أحكام تلك الاتفاقية فيما بين أعضاء معنيين عن طريق الاتفاق المشترك او عن طريق أي اتفاق ثنائي او متعدد الأطراف تعطى لهذه الالتزامات قوة النفاذ.

مادة (9) – يجوز التحلل من أحكام هذه الاتفاقية بموجب اتفاقات بين العداء لا تمس حقوق وواجبات الأعضاء الآخرين وبنص فيها على صيانة الحقوق التي بسبيل ان تكتسب والحقوق المكتسبة طبقا لشروط تتفق في جملتها على الأقل وتلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

مادة (10) – 1 – تطبق أحكام هذه الاتفاقية على اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية دون أي اشتراط للمعاملة بالمثل.

2- لا تطبق هذه الاتفاقية على النظم الخاصة بالموظفين المدنيين والنظم الخاصة بضحايا الحرب وبمنح المساعدات العامة.

3- لا تقتضي هذه الاتفاقية أي عضو ان يطبق أحكامها على الأشخاص الذين يعفون – لأحكام وثائق دولية – من التشريع القومي للضمان الاجتماعي.

مادة (11) – يقدم الأعضاء الذين تكون هذه الاتفاقية نافذة لديهم بعضهم لبعض مساعدات إدارية دون مقابل بغية تسهيل تطبيق الاتفاقية وتنفيذ تشريع الضمان الاجتماعي الخاص بكل منها.

مادة (12) – 1 – لا تطبق هذه الاتفاقية على المزايا المستحقة قبل دخول الاتفاقية دور التنفيذ بالنسبة للعضو المعني فيما يتعلق بفرع الضمان الاجتماعي الذي تستحق بموجبه المزايا.

2- يتقرر مدى تطبيق هذه الاتفاقية على المزايا التقديرية في حالة الحوادث التي وقعت قبل دخول الاتفاقية دور التنفيذ بالنسبة للعضو المعني فيما يتعلق بفرع الضمان الاجتماعي الذي يستحق بموجبه المزايا عن طريق اتفاق ثنائي او متعدد الأطراف او عن طريق تشريع العضو المعني في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق.

المحتوى 3
مادة (13) – لا تعتبر هذه الاتفاقية معدلة لآية اتفاقية قائمة.

مادة (14) – ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مادة (15) – 1 – لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولي.

2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.

3- وتسري، بعدئذ، على أي عضو بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

مادة (16) -1 – يجوز لآي عضو صدق على هذه الاتفاقية ان يتحلل من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها وذلك بوثيقة تبلغ إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسرى هذا التحلل إلا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله.

2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات. ويجوز له ان يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (17) – 1 – يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بأخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ إليه من أعضاء المنظمة.

2- يقوم المدير العام عند أخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ إليه بتوجيه نظر الأعضاء إلى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.

مادة (18) – يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة، إلى السكرتير العام للامم المتحدة لتسجيلها طبقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة.

مادة (20) -1 – إذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل الاتفاقية تعديلا كليا او جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما سيلي، فان :

أ- تصديق احد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع – بحكم القانون – البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر إلى أحكام المادة (16) وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة.

ب- يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية.

2- ومع ذلك تطل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

مادة (21) – يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.