قانون التعديل الاول لقانون الفتوة وكتائب الشباب رقم (162) لسنة 1975

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون الفتوة وكتائب الشباب رقم (162) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الفتوة وكتائب الشباب رقم (162) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 165
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1977-12-15 00:00:00

مادة 1
تضاف عبارة (والمعاهد المهنية)، إلى أخر الفقرة (2) من مادة 1 من قانون الفتوة وكتائب الشباب رقم (162) لسنة 1975.

مادة 2
تضاف المادة التالية، إلى القانون، وتكون مادة 1 المكررة منه :

مادة 1 المكررة :

1- يؤسس بموجب هذا القانون في الجمهورية العراقية مجلس يسمى (مجلس الفتوة وكتائب الشباب)، يتمتع بشخصية معنوية لها كامل الأهلية، وباستقلال مالي وأداري، ويرتبط بوزارة الشباب.
2- يكون مقر المجلس في بغداد، وله تشكيل لجان في أنحاء القطر لتحقيق أغراضه المرسومة في هذا القانون.
3- تحدد تشكيلات المجلس بنظام.

مادة 3
يلغي التسلسل (أ) من الفقرة (1) من مادة 4 من القانون، ويحل محله ما يلي :

أ‌- وزير الشباب – رئيسا.

مادة 4
يضاف ما يلي إلى أخر مادة 5 من القانون، وتكون الفقرات (11، 12، 13، 14، 15) لها :

11- إقرار الميزانية السنوية والملاك.
12- إقرار نظام حسابي للمجلس، يتضمن قواعد الصرف والقبض.
13- الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب برواتب شهرية مقطوعة لمدة لا تريد على سنة واحدة قابلة للتجديد، وله أن يجدد المخصصات والنفقات اللازمة لذلك، مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة باستخدام غير العراقيين.
14- إجراء المناقلة بين مواد الفصل الواحد من الميزانية.
15- يطبق نظام شروط الخدمة للمؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم (13) لسنة 1977، على العاملين في مجلس الفتوة وكتائب الشباب.

مادة 5
تضاف المادة التالية إلى القانون، وتكون مادة 5 مكررة :
مادة 5 المكررة :

1- يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو نائبه مرة واحدة في الشهر على الأقل، وذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه، وفي حالة غيابهما، يكون الاجتماع برئاسة اكبر الأعضاء سنا. وللرئيس أن يدعوه للاجتماع كلما دعت الحاجة، ويتم النصاب في اجتماع المجلس بحضور أغلبية أعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين، وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
2- تصدر الأوامر والقرارات باسم رئيس المجلس، وهو الذي يمثل المجلس أمام المحاكم واللجان القضائية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والأشخاص الطبيعية والمعنوية، وله توكيل غيره في هذا الخصوص، كما أن له الصلاحيات التالية :
أ‌. تنفيذ قرارات المجلس.
ب‌. إعداد مشروع الميزانية السنوية والملاك.
ج- الإشراف على إدارة شؤون المجلس وتشكيلاته، ومراقبة سير العمل فيه.
د- ترؤس جلسات المجلس.
هـ- تعيين الموظفين والعمال، وفق قواعد الخدمة في المجلس.
و- إبرام العقود والتعهدات نيابة عن المجلس.
ز- الاتصال بالوزارات والدوائر كافة، لأغراض تنفيذ أعمال المجلس.
ح- تخويل قسم من صلاحياته، إلى سكرتير المجلس.
ط- اقتراح المشاريع التي يرى قيام المجلس وعرضها عليه.

مادة 6
تحذف الفقرة ( الرابعة) من مادة 7 من القانون.

مادة 7
يعتبر نص مادة 8 من القانون فقرة (1) للمادة ذاتها، ويضاف إليها ما يلي، ويكون فقرة (2) بها :
2- تبدأ وتنتهي السنة المالية للمجلس مع سنة الميزانية الاعتيادية للدولة.

مادة 8
يعتبر نص مادة 9 من القانون فقرة (1) للمادة ذاتها، ويضاف إليها ما يلي، ويكون فقرة (2) لها :
2- يعتبر الطالب راسبا في صفه المدرسي، إذا تغيب بجون عذر مشروع أكثر من (25%) من ساعات التربية العسكرية المقررة في العام الدراسي.

مادة 9
يعتبر نص مادة 13 من القانون فقرة (1) للمادة ذاتها، ويضاف إليها ما يلي : ويكون فقرة (2) لها :
2- لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة 10
بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن بكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
حيث أن قانون الفتوة وكتائب الشباب رقم (162) لسنة 1975 لم يعين الجهة التي يرتبط بها مجلس الفتوة وكتائب الشباب، وتحقيقا لأغراضه المرسومة في القانون بالسرعة التي تتطلبها مهماته، فقد اقتضى منحه الشخصية المعنوية للتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ولتامين الضبط العسكري، ولمعالجة النقص التشريعي في هذا الخصوص.