عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون نقابة الصحفين رقم (178) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 164
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1977-12-15 00:00:00
مادة 1
تحل عبارة (وزير الإعلام)، محل عبارة (وزير الثقافة والإعلام)، وعبارة (وزارة الإعلام)، محل عبارة (وزارة الثقافة والإعلام)، أينما وردتا في القانون رقم (178) لسنة 1969.
مادة 2
تبدل كلمة (لجان) الواردة في الفقرة (3) من مادة 4 من القانون بكلمة (لجنتا).
مادة 3
أولا – تلغى الفقرة (1) من مادة 6 من القانون، ويحل محلها ما يلي :
أ. الصحفي المتمرن، هو الذي يتخذ الصحافة المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو العمل في وكلات الأنباء، مهنة رئيسية ولا يحصل على عضوية النقابة، إلا بعد مرور سنتين متواصلتين على اشتغاله، على أن يؤيد ذلك من الجهات التي عمل فيها ابتداء من تاريخ تسجيل اسمه في الجدول العام، ولا يتمتع بأي امتياز من امتيازات الصحفي العامل، لحين نقله إلى جدول الصحفيين العاملين، وعندها تضم فترة التمرين لخدماته.
ثانيا – تضاف بعد كلمة (الصحافة) الواردة في مادة 7 من القانون عبارة (المقروءة أو المرئية أو المسموعة).
مادة 4
تلغى مادة 8 من القانون، ويحل محلها ما يلي :
مادة 8 – الصحفي المشارك، من كان ممارسا للعمل الصحفي دون أن يتخذه مهنة رئيسية ، أو من كانت واجبات مهنته الرئيسية في حقول الإعلام مماثلة للعمل الصحفي، يمنح العضوية دون أن يتمنع بحقوق الصحفي العامل، عدا ما يمنحه إياه مجلس النقابة من امتيازات السفر.
وعند اتخاذه العمل الصحفي مهنة رئيسية، يحق له نقل اسمه من جدول الصحفيين المشاركين، إلى جدول الصحفيين العاملين، كانت لديه ممارسة فعلية أكثر من سنة كصحفي مشارك. ولا تعتبر خدمة الصحفي المشارك خدمة صحفية لأغراض التقاعد.
مادة 5
تضاف إلى أخر مادة 10 من القانون، الفقرتان التاليتان :
4- على الصحف ووكالات الأنباء أو المؤسسات والجهات الإعلامية الأخرى التي يعمل فيها الصحفيون، تزيد النقابة بجداول سنوية في بداية كل عام، تتضمن أسماء العاملين لديها، وأوامر وعقود تعيينهم، وكل ما يصدر منها بحقهم من قرارات وإجراءات.
5- يدفع عضو النقابة بدلات الاشتراك في نهاية كل شهر، ومن بتخلف عن تأدية الاشتراك، لا يقبل منه أي طلب، ولا تعطى له أية شهادة من النقابة، ولا يتمتع بأية خدمة نقابية، إلا بعد أن يؤدي جميع الاشتراكات المترتبة بذمته، وإذا استمر في تحلفه مدة سنة، يعتبر اسمه مستبعدا من الجدول بحكم القانون، ويبلغ بذلك، ولا يعاد اسمه إلى الجدول، إلا إذا سدد ما بذمته من الاشتراكات، مضافا إليها فائدة قدرها (7%) من تاريخ الاستحقاق، فإذا مضت على استبعاد اسمه من الجدول أربع سنوات، زالت عضوية النقابة عنه بحكم القانون.
مادة 6
أولا – تبدل عبارة (الأسبوع الأول) الواردة في الفقرة (1) من مادة 12 من القانون، بعبارة (النصف الأول).
ثانيا – تضاف إلى أخر مادة 12 من القانون، الفقرة التالية :
7- يجوز دعوة الصحفيين المشاركين للاشتراك في مناقشات الهيئة العامة، دون أن يكون لهم حق التصويت والترشيح.
مادة 7
يضاف إلى المادة الحادية العشرين من القانون، الفقرة التالية :
2- تقوم لجنة المراقبة بمتابعة تنفيذ المقررات التي تتخذها الهيئة العامة ومجلس النقابة واقتراح ما يساعد على تنفيذها، ولها حق الاطلاع على محاضر جلسات مجلس النقابة وأضابيرها وطلب الإيضاحات والوقوف على خطوات المجلس وإجراءاته لتنفيذ المقررات.
مادة 8
يضاف إلى أخر مادة 3 والعشرين من القانون، الفقرة التالية :
22- انتداب من يمثل النقابة للتفرغ في العمل في المنظمات الصحفية العربية والدولية، على أن تستمر المؤسسات الصحفية بصر رواتبه الشهرية طيلة مدة الانتداب. وتعتبر فترات التفرغ للعمل في النقابة أو المنظمات الصحفية العربية والدولية، مشمولة عند احتساب الحقوق التقاعدية.
مادة 9
أولا – يضاف بعد كلمة (مخبر) الواردة في (ى) من الفقرة (1) من مادة 4 والثلاثين من القانون، كلمة (مندوب).
ثانيا – تضاف إلى المهن المدرجة في الفقرة (1) من مادة 4 والثلاثين من القانون، ما يلي :
ق- مساعد مصمم.
ر- المصمم المنفذ.
مادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
انطلاقا من التجارب التي مرت بها نقابة الصحفيين من خلال تطبيق قانون النقابة رقم (178) لسنة 1969، ولما استجد خلال تلك الفترة من أمور وللتطور الذي قطعته الصحافة في ظل ثورة السابع عشر من تموز القومية والاشتراكية، وتسهيلا لمهمة مجلس النقابة ودعمها لها في فعالياتها وتمكينها من تحقيق مهامها وبرامجها ومشاريعها في أوسع نطاق وفق منظور ثوري تقدمي ينسجم والتطورات الاجتماعية التي شهدها القطر.