عنوان التشريع: تعديل قانون التنظيم القضائي
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص الفقرة ( أ ) من البند ( ثانياً ) من مادة ( 49 ) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ ( 160 ) لسنة 1979 ويحل محله ما يأتي: –
ثانياً – أ – يجوز انتداب القاضي بموافقته التحريرية وبأمر من وزير العدل الى دوائر مركز وزارة العدل واجهزتها من غير المحاكم على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها وما يستحقه من مخصصات قبل انتدابه، وان يراعى في الانتداب تناسب الوظيفة التي ينتدب اليها وصنفه، ولا يشترط موافقته التحريرية اذا كان انتدابه الى جهاز الادعاء العام على ان لا تزيد مدة الانتداب في هذه الحالة على ( 3 ) ثلاث سنوات طيلة خدمته القضائية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية سد النقص في جهاز الادعاء العام عن طريق انتداب القضاة اليه،
شرع هذا القانون .