التعديل الرابع لقانون مجلس شورى الدولة

      التعليقات على التعديل الرابع لقانون مجلس شورى الدولة مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون مجلس شورى الدولة
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص البند ( ثانياً ) من مادة ( 25 ) من قانون مجلس الشورة الدولة المرقم بـ ( 65 ) لسنة 1979 ويحل محله ما يأتي: –
ثانياً – أ – يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية في كلية القانون ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل كمستشار في المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ب – يتقاضى عضو الهيئة التدريسية المنتدب للعمل كمستشار في مجلس شورى الدولة ما يتقاضاه المستشار في المجلس من راتب ومخصصات وامتيازات مالية .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض تأمين التفاعل بين وزارة العدل واعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات العراقية ومساواة عضو الهيئة التدريسية المنتدب للعمل كمستشار في مجلس شورى الدولة في الحقوق والامتيازات المالية كافة التي يتمتع بها المستشار المعين في المجلس،
شرع هذا القانون .