عنوان التشريع: الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 903
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
تعلن عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المبينة تفاصليها ادناه . فعلى كافة من يعنيهم تطبيق هذه المواصفة الالتزام بها اعتباراً من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس
والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
مديرات كثافة الفيض المناطيسي 2180 تعتمد كمواصفة قياسية عراقية من تاريخ اعتمادها من
لأغراض السلامة الصحية من هيئة اعتماد المواصفات في الجهاز 8/11/2001