عنوان التشريع: تشكيل هيئة عليا لتطبيع الاوضاع في محافظة كركوك
التصنيف: امر
محتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –
اولاً : – تشكل هيئة عليا تتمتع باستقلال مالي واداري، تضم اعضاء من الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان لتنفيذ احكام مادة ( 58 ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية في محافظة كركوك وترتبط برئيس مجلس الوزراء .
ثانياً : – يتم تسمية رئيس الهيئة واعضاءها ومقررها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء .
ثالثاً : – للهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعداد هيكلها التنظيمي الذي يضم تشكيلاتها الادارية .
رابعاً : – تخصص وزارة المالية ميزانية مستقلة عن ميزانية الهيئة العراقية لدعاوى الملكية لتغطية نفقات الهيئة المشار اليها في البند ( اولاً ) اعلاه والتعويضات التي يستلزمها تطبيق احكام مادة ( 58 ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
خامساً : – على الوزارات والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا الامر .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي الحجة لسنة 1425 هجرية
الموافق لليوم التاسع من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية
الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء