عنوان التشريع: اعادة العمل بالمادة (136) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل
التصنيف: امر
محتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( ج ) من مادة ( السادسة والعشرين ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، واحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –
اولاً : – تلغى الفقرة ( هـ ) من القسم ( 4 ) من مذكرة سلطة الائتلاف المنحلة رقم ( 3 ) لسنة 2003 .
ثانياً : – ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي الحجة لسنة 1425 هجرية
الموافق لليوم التاسع من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية
الدكتور برهم صالح
رئيس مجلس الوزراء وكالة