فك ارتباط مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية

      التعليقات على فك ارتباط مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية
التصنيف: امر

محتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( ج ) من مادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –
اولاً : – يفك ارتباط مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية المؤسس بموجب الامر 45 لسنة 2003 بكافة حقوقه والتزاماته وموجوداته من وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ويربط بالامانة العامة لمجلس الوزراء .
ثانياً : – تحل عبارة ( الامانة العامة لمجلس الوزراء ) محل عبارة ( وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ) وتحل عبارة (الامين العام لمجلس الوزراء ) محل عبارة ( وزير التخطيط والتعاون الانمائي ) اينما ورد في الامر رقم ( 45 ) لسنة 2003 .
ثالثاً : – يكون وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني المشرف على المكتب .
رابعاً : – يعد هذا الامر معدلاً لأحكام امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم ( 45 ) لسنة 2003 .
خامساً : – ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي الحجة لسنة 1425 هجرية
الموافق لليوم التاسع من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية

الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء

الاسباب الموجبة
من اجل اتخاذ التدابير التي نصت عليها مادة ( 58 ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية التي تهدف الى رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمحافظة كركوك والآثار الناجمة عنها وتواصلاً مع اجراءات الحكومة العراقية الاتحادية في تطبيع الاوضاع ضمن محافظة كركوك .
فقد شرع هذا القانون .