صلاحيات رئيس المجلس الوطني المؤقت ورئيس ديوانه ومستشاريه

      التعليقات على صلاحيات رئيس المجلس الوطني المؤقت ورئيس ديوانه ومستشاريه مغلقة

عنوان التشريع: صلاحيات رئيس المجلس الوطني المؤقت ورئيس ديوانه ومستشاريه
التصنيف: امر

محتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –
اولاً : – يكون رئيس المجلس الوطني المؤقت هو الرئيس الاعلى للمجلس والمسؤول عن اعماله وتوجيه سياسته وتصدر باسمه القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام المجلس وتقسيماته وصلاحياته في حدود احكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وله ان يخول اياً من نوابه ما يراه من صلاحياته . ويرتبط به مباشرة كل من رئيس الديوان والمستشارين .
ثانياً : – يكون رئيس الديوان بدرجة خاصة صنف ( أ ) ويكون مسؤولاً امام رئيس المجلس عن تنفيذ اعمال الديوان الادارية والمالية وتلك التي تتعلق بضمان حسين سير العمل ضمن اطار الصلاحيات المقررة قانوناً والصلاحيات المخولة من رئيس المجلس ويرتبط به المدراء العامون والخبراء ومدراء الاقسام المختصة في الديوان .
ثالثاً : – يكون المستشارون بدرجة خاصة صنف ( أ ) وهم مسؤولون عن تقديم الاستشارة والخبرة فيما يكلفون به واعداد التقارير والدراسات والبحوث التي تتعلق بأعمال المجلس واية مهام يكلفون بها .
رابعاً : – يتولى المذكورون في الفقرتين ( ثانياً وثالثاً ) من هذا الامر مهام مناصبهم لمدة خمس سنوات اضافية اذا كانوا قد اكملوا الثالثة والستين من العمر استثناءاً من احكام الفقرة ( 4 ) من مادة الثالثة من قانون التقاعد المدني رقم ( 33 ) لسنة 1966 المعدل.
خامساً – ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي الحجة لسنة 1425 هجرية
الموافق لليوم التاسع من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية

الدكتور برهم صالح
رئيس مجلس الوزراء وكالة