عنوان التشريع: خدمة عضو المجلس الوطني المؤقت
التصنيف: امر
محتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
خدمة عضو المجلس الوطني المؤقت
استناداً لأحكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –
اولا : – تحتسب خدمة العضو في المجلس الوطني المؤقت خلال مدة دورته المقررة قانوناً لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد الى كان موظفاً قد تفرغ لعضوية المجلس .
ثانياً – تخصيص هيئة الرئاسة في المجلس الوطني المؤقت مكافأة مالية للورثة الشرعيين لعضو المجلس في حالة وفاته اثناء مدة دورته .
ثالثاً : – يتكفل المجلس بمعالجة العضو داخل العراق او خارجه في حالة اصابته بمرض استناداً الى قرار اللجنة الطبية المختصة .
رابعاً : – ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره .
كتب في بغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي الحجة لسنة 1425 هجرية
الموافق لليوم التاسع من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية
الدكتور برهم صالح
رئيس مجلس الوزراء وكالة