عنوان التشريع: تنظيم اعمال التأمين
التصنيف: امر
محتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار القانون الآتي : –
قانون
تنظيم اعمال التأمين
الباب الاول
السريان والتعاريف
مادة 1
تسري احكام هذا القانون على المؤمنين ومعيدي التأمين سواء أكانوا شركات عامة ام خاصة عراقية ام اجنبية التي تزاول في العراق كل او بعض اعمال التأمين او اعمال اعادة التأمين المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك تسري على وكلاء ووسطاء التأمين الذين يزاولون تلك الاعمال في العراق .
مادة 2
لأغراض هذا القانون يراد بالتعابير والالفاظ التالية المعاني المبينة ازاءها : –
اولاً – الوزير – وزير المالية .
ثانياً – الوزارة – وزارة المالية .
ثالثاً – الديوان – ديوان التأمين .
رابعاً – رئيس الديوان – رئيس ديوان التأمين .
خامساً – الشركة – شركة التأمين او اعادة التأمين العراقية او احد فروعها او احد فروع الشركات الاجنبية المجازة بموجب هذا القانون لمزاولة التأمين في العراق .
سادساً – المدير المفوض – الشخص الذي يقوم بادارة المؤمن العراقي او فرع المؤمن الاجنبي داخل لعراق .
سابعاً – الوكيل : – الشخص المجاز من الديون والذي تعتمده احدى شركات التأمين العاملة في العراق لممارسة اعمال التأمين نيابة عنها و عن احد فروعه ويشمل ذلك الشخص الطبيعي او الشخص المعنوي .
ثامناً – وسيط اعادة التأمين : – الشخص المجاز من الديوان ليمارس الوساطة بين شركة التأمين وشركة اعادة التأمين .
تاسعاً – خبير الكشف وتقدير الاضرار – الشخص المجاز من الديوان وله الخبرة في تقدير قيمة الاضرار التي تلحق موضوع التأمين .
عاشراً – خبير رياضيات التأمين – الشخص المجاز للقيام بتقدير عقود التأمين واسعارها واحتياطياتها والحسابات المتعلقة بها .
حادي عشر – المدقق : – مدقق الحسابات القانوني المجاز على وفق القوانين النافذة في العراق .
ثاني عشر – وثيقة التأمين : – الوثيقة التي تعتمد لاثبات ابرام عقد التأمين بين المؤمن والمؤمن له .
ثالث عشر – الاجازة : – الترخيص الصادر من الديوان لممارسة اعمال التأمين على وفق احكام هذا القانون .
رابع عشر – المؤمن المفترض – الجهة التي تتولى اعادة التأمين، الملزمة بتعويض المؤمن عن المطالبات المتحققة عليه على وفق شروط عقد اعادة التأمين .
خامس عشر – المستفيد – الشخص الذي يؤدي اليه المؤمن قيمة التأمين .
سادس عشر – الاسناد – نقل كل جزء من الخطر التأميني من مؤمن او معيد تأمين الى مؤمن او معيد تأمين آخر .
سابع عشر – المؤمن – القائم بالتأمين او اعادة التأمين الذي تسري عليه احكام هذا القانون، وهو قد يكون شركة تأمين عراقية، او فرع شركة تأمين اجنبية، او أي كيان او جهة مخولة ممارسة اعمال التأمين في العراق .
ثامن عشر – المصلحة التأمينية – وتعني التأمين في الحياة للمؤمن نفسه او لغيره و التأمين في الاموال التي قد يلحقها ضرر مباشر للمؤمن .
تاسع عشر – المؤمن له – الشخص الذي برم مع المؤمن عقد التأمين ويسمى حامل وثيقة التأمين .
عشرون – هامش الملاءة – الزيادة في قيمة موجودات المؤمن لفعلية على مطلوباته بما يمكنه من الوفاء بالتزاماته كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منه عند استحقاقها دون ان يؤدي ذلك الى تعثير اعماله او اضعاف مركزه المالي .
الحادي والعشرون – المخصصات الفنية والاحتياطات – هي المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمن لهم او المستفيدين بمقتضى احكام هذا القانون .
مادة 3
لا يجوز لأي شخص اجراء تأمين ضد حادث متوقع في المستقبل وليس له مصلحة تأمينية فيه .
مادة 4
اولاً – تقسم اعمال التأمين الى نوعين رئيسيين هما التأمين على الحياة والتأمينات العامة ويدخل في أي منهما كل نشاط يعد في العرف والعادة من اعمال التأمين .
ثانياً – تحدد فروع كل نوع من نوعي التأمين بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .
ثالثاً – يجوز الاتفاق بين مجموعة من الاشخاص لتعويض من تلحقه خسارة معينة منهم من صندوق تجمع فيهم تبرعاتهم باعتماد مبدأ التضامن الاجتماعي التعاوني وتحمل الخسارة بشكل تبادلي بين اعضائه .
رابعاً – تشمل اعمال التأمين كل نشاط متعلق بنوعي التأمين المنصوص عليهما في البند ( اولاً ) من هذه مادة والتعليمات الصادرة بمقتضى البند ( ثانياً ) من مادة ذاتها كما تشمل اعادة التأمين واعمال الخبراء ووكلاء اعادة التأمين ووسطائه واجتذاب عقد التأمين وقبوله وتحويله وتقدير المطالبات المتعلقة به وتخمينه وتسويته وأية خدمات تأمينية ذات علاقة بالعقد .
الباب الثاني
ديوان التأمين
مادة 5
اولاً – يؤسس بموجب هذا القانون ديوان يسمى ( ديوان التامين ) يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري، وله تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافه والقيام بجميع التصرفات القانونية ويمثله رئيس الديوان او من يخوله .
ثانياً – يكون مقر الديوان في بغداد وله ان ينشئ فروع له في ارجاء العراق بقرار من رئيسه بموافقة الوزير .
ثالثاً – ينظم هيكل وتشكيلات الديوان بتعليمات يصدرها الوزير بناء على اقتراح رئيس الديوان .
مادة 6
يهدف الديوان الى تنظيم قطاع التأمين والاشراف عليه بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وآمن مالياً، وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الاشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام الآتية : –
اولاً – حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من اعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للمؤمنين لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق .
ثانياً – رفع اداء المؤمنين وكفاءتهم والزامهم بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتهم على تقديم خدمات افضل للمواطنين المستفيدين من التأمين .
ثالثاً – توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة اعمال التأمين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية .
رابعاً – تنمية الوعي التأميني واعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين ونشرها .
خامساً – توثيق روابط التعاون والتكامل مع جهات تنظيم قطاع التأمين على المستويين العربي والعالمي .
سادساً – أي مهام اخرى تتعلق بقطاع التأمين يقترحها رئيس الديوان ويوافق عليها الوزير لتنظيم سوق التأمين .
مادة 7
اولاً – يدير الديوان رئيس بدرجة خاصة يعين بناء على اقتراح الوزير خلال مدة لا تتجاوز ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون، لمدة ( 4 ) اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .
ثانياً – يشترك في من يعين رئيساً للديوان : –
أ – ان لا يقل عمره عن ( 29 ) تسعة وعشرين سنة كاملة .
ب – ان يكون حاصلاً في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون او المحاسبة العامة او أي اختصاص له صلة بأعمال التأمين .
جـ – ان تكون له ممارسة في ميدان التأمين او حقل مرتبط به مدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات .
ثالثاً – لا يجوز اشغال منصب رئيس الديوان لأكثر من ( 8 ) ثمان سنوات متتالية او متفرقة من ذات الشخص .
رابعاً – لا يجوز اعفاء رئيس الديوان من منصبه قبل انتهاء مدته الا بقرار من رئيس الوزراء وموافقة مجلس الرئاسة بناء على اقتراح من الوزير او مفوضية النزاهة العامة ولأسباب مبررة .
محتوى 1
مادة 8
يتولى رئيس الديوان : –
اولاً – وضع وتنفيذ سياسة وخطط وبرامج لحماية المتعاملين بعقود التأمين ولتطوير سوق شفاف وآمن .
ثانياً – اقتراح الهيكل التنظيمي للديوان بما يضمن اداء اعماله بشكل فعال وكفوء .
ثالثاً – تعيين موظفي ديوان التأمين .
رابعاً – الاستعانة بالمستشارين او المحللين او الفاحصين او الخبراء او المحامين او المحاسبين او متخصصي تكنولوجيا المعلومات وغيرهم من المهنيين بعقود مقابل اجور يحددها بتعليمات، لمساعدته في اداء واجباته بموجب احكام هذا القانون .
خامساً – اعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى خدماته بالتشاور مع الوزارة .
سادساً – اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بأعمال التأمين ورفعها الى الجهات المعنية .
سابعاً – اعداد الموازنة السنوية للديوان ورفعها الى الوزارة .
ثامناً – النظر في الشكاوى المقدمة حول خدمات التأمين واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها وفقاً لأحكام هذا القانون .
تاسعاً – اصدار الاوامر والقرارات اللازمة لتنفيذ مهامه وصلاحياته المقررة بمقتضى احكام هذا القانون .
عاشراً – أي مهام او صلاحيات اخرى يخوله اياها القانون .
مادة 9
اولاً – يستوفى الديوان الرسوم الآتية : –
أ – رسم طلب الاجازة .
ب – رسم اصدار الاجازة .
جـ – رسم تجديد الاجازة .
د – رسم تسجيل فرع المؤمن .
هـ – رسم ترخيص الوسطاء .
و – رسم ترخيص الجهات التي تقوم بالخدمات التأمينية في العراق .
ثانياً – يحدد بنظام مقدار كل رسم من الرسوم المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة .
مادة – 10 –
اولاً – تتألف المواد المالية للديوان من المصادر الآتية : –
أ – الرسوم التي يستوفيها الديوان .
ب – بدل الخدمات التي يقدمها الديوان لقطاع التأمين وفق التعليمات التي يصدرها رئيس الديوان .
جـ – المنح والمساعدات والهبات والمساهمات التي يقبلها رئيس الديوان شرط موافقة وزير المالية على قبضها .
د – أي مبالغ تخصصها الحكومة للديوان كلما دعت الضرورة لذلك .
هـ – أي موارد اخرى يقرها رئيس الديوان .
ثانياً – يحتفظ الديوان باحتياطيات تعادل مثلي اجمالي النفقات في ميزانيته السنوية ويحول المبالغ الزائدة على ذلك الى الخزينة العامة .
مادة 11
يعد الديوان خلال شهر حزيران من كل سنة تقريراً عن اعمال ونشاطات التأمين في العراق عن السنة المالية السابقة لاعداد التقرير، على ان يقدم هذا التقرير الى الوزير في موعد اقصاه نهاية شهر ايلول من كل سنة لإبداء ملاحظاته عليه، وتبتدئ السنة المالية للديوان في الاول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها، اما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ بدء عمله وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
مادة 12
يصدر رئيس الديوان خللا ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ تعيينه تعليمات تنظم : –
اولاً – هامش الملاءة والمبلغ الادنى للضمان .
ثانياً – اسس احتساب المخصصات الفنية .
ثالثاً – معايير اعادة التأمين .
رابعاً – اسس استثمار اموال المؤمنين .
خامساً – تحديد طبيعة ومواقع موجودات المؤمن التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليه .
سادساً – الشروط الواجب توفرها في المدقق .
سابعاً – السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من المؤمن والنماذج اللازمة لاعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها .
ثامناً – اسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من المؤمنين والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات وتفاصيلها الواجب ادراجها في هذه الدفاتر والسجلات، واسس رفع التقارير الخاصة بحسابات المؤمن وسجلاته ووثائقه الاخرى الى الديوان .
تاسعاً – السجلات التي يلتزم المؤمن بتنظيمها والاحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يتوجب عليه تزويد الديوان بها .
عاشراً – قواعد ممارسة المهنة وآدابها .
حادي عشر – مكافحة غسيل الاموال في انشطة التأمين .
ثاني عشر – متطلبات وشروط تنظيم وترخيص اعمال مقدمي الخدمات التأمينية وتحديد اسس تنظيم اعمالهم ومراقبتها .
الباب الثالث
اجازة ممارسة اعمال التأمين
الفصل الاول
منح الاجازة
مادة 13
لا يجوز مزاولة اعمال التأمين في العراق الا من : –
اولاً – الشركات العراقية العامة .
ثانياً – الشركات العراقية المساهمة الخاصة او المختلطة .
ثالثاً – فروع شركات التأمين الاجنبية المسجلة في العراق .
رابعاً – كيانات تامين التكافل او اعادة التكافل .
خامساً – مؤمن او معيد تامين آخر يعتبره رئيس الديوان مؤهلاً وذو قدرة مالية شرط التزامه بأحكام هذا القانون .
محتوى 2
مادة 14
اولاً – لا يجوز لأي من المنصوص عليهم في مادة ( 13 ) من هذا القانون ان يمارس اعمال التأمين الا بعد حصوله على اجازة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .
ثانياً – استثناءاً من احكام البند ( اولاً ) من هذه مادة لرئيس الديوان ان يسمح بممارسة اعمال التأمين في العراق قبل منح الاجازة وفقاً لأحكام هذا القانون لأي مؤمن او فرع معيد تأمين او فرع مؤمن او معيد تأمين او مؤمن تابع من المجازين في بلدان تطبق افضل السبل المثبتة في مبادئ التأمين الاساسية للهيئة الدولية للمشرفين على اعمال التأمين، على ان يلتزم أي من المذكورين بإكمال شروط الحصول على اجازة ممارسة اعمال التأمين في العراق خلال ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ صدور قرار رئيس الديوان بالسماح له بممارسة اعمال التأمين .
ثالثاًً – يلتزم بأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه المؤمنون ومعيدو التأمين والوسطاء والوكلاء وغيرهم من مقدمي خدمات التأمين المجازين لممارسة اعمال التأمين في العراق قبل نفاذ هذا القانون دون ان يكونوا ملزمين بالحصول على اجازة جديدة .
مادة 15
تحدد شروط منح اجازة ممارسة اعمال التأمين ومتطلباتها والوثائق الواجب تقديمها لكل نوع من انواع التأمين وشروط تجديد الاجازة واسس تنظيم المؤمن وادارته بموجب تعليمات يصدرها رئيس الديوان، وتسري احكام هذه مادة على معيدي التأمين .
مادة 16
اولاً – لا يجوز منح اجازة تجمع بين اعمال التأمين على الحياة واعمال التأمينات العامة ويستثنى من ذلك المؤمنون المجازون لممارسة نوعي التأمين عند نفاذ احكام هذا القانون .
ثانياً – تخول اجازة ممارسة اعمال التأمين على الحياة تلقائياً ممارسة التأمين الصحي والحوادث الشخصية .
ثالثاً – لا يجوز للمؤمن ممارسة أي نوع من انواع التأمين سوى النوع المجاز بممارسته، ويعد باطلاً كل عقد تأمين يبرمه المؤمن غير المجاز، ولا يحتج بهذا البطلان قبل المؤمن لهم او المستفيدين حسني النية في العقود الباطلة لعدم اجازة المؤمن.
مادة – 17 –
يقوم الديوان بتسجيل من توافرت فيه الشروط المقررة في سجل المؤمنين او سجل معيدي التأمين ويسلم طالب التسجيل اجازة بذلك وتنشر هذه الاجازة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في العراق ولمرتين متتاليتين على نفقة طالب الاجازة .
مادة 18
تجدد الاجازة سنوياً بعد دفع الرسوم المقررة، على ان يقدم طلب التجديد ويدفع الرسم قبل شهر من تاريخ انتهاء مدة الاجازة من كل سنة .
مادة 19
اولاً – للديوان ان يرفض طلب منح الاجازة عن كل او بعض فروع التأمين المبينة في الطلب استناداً الى احد الاسباب الآتية : –
أ – عدم استيفاء الطلب للشروط المقررة او نقص المستندات المطلوبة او عدم استيفاء المستندات للشروط المقررة .
ب – عدم ملائمة الاسس الفنية لأسعار العمليات التي يقوم بها المؤمن في فرعي التأمين على الحياة او الادخار وتكوين الاموال .
جـ – عدم مراعاة القوانين او الاوامر او الانظمة او التعليمات النافذة المتعلقة بالتأمين .
ثانياً – للديوان تكليف طالب الاجازة بإكمال النقص واستيفاء البيانات المطلوبة بما يتفق واحكام هذا القانون .
ثالثاً – في حالة رفض الطلب على الديوان ان يخبر مقدم الطلب بذلك مع بيان اسباب الرفض تحريرياً خلال مدة لا تتجاوز ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ولا ترد الرسوم التي دفعها مقدم الطلب .
رابعاً – لطالب منح الاجازة عند رفض طلبه ان يطعن بقرار الرفض امام محكمة القضاء الاداري وفقاً للقانون .
مادة 20
على المؤمن ان يخبر الديوان بكل تعديل او تغيير يطرأ على بيانات طالب القيد او على الوثائق والمستندات المرفقة معه خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التعديل او التغيير على ان يكون الاخبار مصحوباً بالوثائق والمستندات المؤيدة له مصدقة من الجهات المختصة . واذا كان التعديل او التغيير يخص اسس عمليات التأمين على الحياة او الادخار وتكوين الاموال او المزايا او القيود التي تشملها وثائق التأمين الخاصة بهذه العمليات فيجب على المؤمن ان يقدم مع الاخبار شهادة مع خبير حسابي مختص بالتأمين تتضمن ان الاسس او المزايا او القيود او الشروط سليمة وصالحة للتنفيذ ولا يجوز للمؤمن ان يباشر العمل بهذه التعديلات او التغييرات الا بعد حصوله على موافقة كتابية من الديوان .
مادة 21
للديوان ان يرفض طلب التعديل او التغيير، على ان يبلغ المؤمن بذلك تحريرياً خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب .
مادة 22
اولاً – للمؤمن المجاز فتح فروع له في انحاء جمهورية العراق او خارجها او اغلاقه او نقل مكانه وان يمارس عبر الحدود اعمال التأمين .
ثانياً – على المؤمن اخبار الديوان تحريرياً قبل مدة لا تقل عن ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ فتح الفرع الجديد .
ثالثاً – على المؤمن اخبار الديوان تحريرياً خلال ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ نقل مكان الفرع او اغلاقه .
محتوى 3
الفصل الثاني
تعليق الاجازة والغائها
مادة 23
اولاً – لرئيس الديوان تعليق اجازة المؤمن لمدة لا تتجاوز سنة لفرع او اكثر من فروع التأمين التي يمارسها في أي من الحالات الآتية : –
أ – اذا خالف المؤمن احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه .
ب – اذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توفرها في الاجازة الممنوحة له بمقتضى احكام هذا القانون .
جـ – اذا لم يمارس المؤمن عمله في أي فرع من فروع التأمين المشمولة بالاجازة، او توقف عن ممارسته لمدة سنة .
د – اذا عجز عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه .
هـ – اذا امتنع عن تنفيذ حكم قضائي بات يتعلق بعقد التأمين .
ثانياً – أ – اذا قام المؤمن بإزالة سبب تعليق اجازته خلال مدة التعليق يصدر رئيس الديوان قراراً بالموافقة على استمرار المؤمن بممارسة اعمال التأمين التي علقت اجازتها .
ب – اذا لم يقم المؤمن بإزالة سبب تعليق اجازته خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند ( ثانياً ) من هذه مادة فتلغى الاجازة بذلك الفرع بقرار من رئيس الديوان .
مادة 24
يترتب على قرار تعليق الاجازة او الغائها لفرع او اكثر من فروع التأمين الحظر على المؤمن ابرام عقود التأمين في أي من هذه الفروع، ولا يخل ذلك بالحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود ابرمت قبل تعليق الاجازة او الغائها اذ تبقى سارية المفعول ويبقى المؤمن مسؤولاً عنها .
مادة 25
للمؤمن الذي الغيت اجازته تقديم طلب للديوان لإعادتها خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ الغائها، ويرفق بالطلب الوثائق التي تثبت ازالة الاسباب التي دعت الى الغاء الاجازة، وعلى رئيس الديوان البت بالطلب خللا مدة لا تزيد على ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ تقديمه .
مادة 26
اولاً – اذا لم يتقدم المؤمن الذي الغيت اجازته لجميع فروع التأمين المجاز بممارستها بطلب اعادة الاجازة خلال المدة المنصوص عليها في مادة ( 25 ) من هذا القانون، او اذا رفض طلب اعادتها، فعلى المؤمن البدء باجراءات التصفية الاختيارية خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة تقديم الاعادة، وبخلافه يباشر رئيس الديوان تصفية المؤمن اجبارياً وفقاً لأحكام هذا القانون .
ثانياً – تعد اجازة المؤمن ملغاة حكماً اذا صدر قرار بتصفيته اختيارياً او صدر قرار قضائي بات بتصفيته اجبارياً او اذا اعلن افلاسه .
الباب الثالث
التزامات المؤمنين
الفصل الاول
اعادة التأمين
مادة 27
اولاً – يجوز للمؤمن اعادة التأمين داخل العراق او خارجه .
ثانياً – لا يجوز للمؤمن اعادة تأمين عقود التأمين لأي فرع من فروع التأمين التي يمارسها لدى مؤمن آخر الا اذا كان معيد التأمين مجاز لممارسة ذلك الفرع .
الفصل الثاني
الالتزامات المالية
مادة 28
لا يجوز للمؤمن ممارسة اعمال التأمين الا اذا التزم بالحد الادنى لرأس المال المقرر بمقتضى احكام القانون .
مادة 29
اولاً – يلتزم كل مؤمن مجاز بموجب احكام هذا القانون قبل اصدار اية وثيقة تأمين ان يودع في احد المصارف العاملة في العراق يوافق عليه رئيس الديوان وديعة كضمان يحدد الديوان مقدارها بتعليمات على كل فرع من فروع التأمين .
ثانياً – لرئيس الديوان تكليف المؤمن زيادة مبلغ او قيمة الوديعة عما هو محدد في التعليمات التي تصدر استناداً الى احكام البند ( اولاً ) من هذه مادة حسب التأمين او المؤمن كلما كان ذلك ضرورياً لحماية حملة وثائق التأمين .
ثالثاً – يجوز ان تكون الوديعة نقوداً بالدينار العراقي او بأية عملة قابلة للتحويل، ويجوز ان تكون بأية مادة ذات قيمة يقبلها رئيس الديوان كالاسهم او السندات او العقارات او خطابات الضمان او الكفالات الصادرة من مؤسسات مالية مختصة معتمدة دولياً يوافق عليها رئيس الديوان .
محتوى 4
مادة 30
لا يجوز التصرف في الوديعة، وللمحكمة المختصة ان تأمر بوضع اشارة عدم التصرف عليها او حجزها احتياطياً ضماناً لديون ناتجة عن اعمال التأمين التي يقوم بها المؤمن، ولا يجوز حجزها بسبب ديون اخرى، وعلى الديوان ان يطلب من المؤمن تكملة الوديعة خلال ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ طلب تكملتها اذا نقصت عن الحد المقرر بموجب التعليمات الصادرة عن الديوان بسبب هبوط قيمة الاسهم او السندات او العقارات او بسبب الحجز عليها حسب احكام هذه مادة او لأي سبب آخر .
مادة 31
لا يجوز للمصرف ان يتصرف بالوديعة بأي وجه من الوجوه الا بمقتضى حكم قضائي بات او بإذن تحريري من الديوان .
مادة 32
على كل مؤمن مجاز في العراق ان يحتفظ وحسب نوع التأمين بمخصصات فنية او احتياطيات بالمبالغ الآتية : –
اولاً – ( 40 ٪ ) اربعين من المئة من صافي اقساط التأمين المسجلة للسنة المالية، وتكون النسبة ( 25 ٪ ) خمسة وعشرين من المئة من صافي الاقساط المذكورة في التأمين البحري .
ثانياً – ( 100 % ) مئة من المئة من مجموع التعويضات الموقوفة المسجلة للسنة المالية .
ثالثاً – ما يتناسب مع مقدار التعويضات الواقعة غير المسجلة يحتسبه خبير رياضيات تأمين مجاز .
مادة 33
يخضع المؤمن المجاز لجميع الضرائب التي يفرضها القانون استناداً الى فرضية كون المخصصات الفنية تمثل كلفة عمل يمكن استقطاعها من ايرادات المؤمن لأغراض احتساب مبلغ الضريبة الواجب دفعها .
مادة 34
يمنح المؤمنون العاملون في العراق عند نفاذ هذا القانون مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذه لابلاغ ودائعهم واموالهم وتكييف اوضاعهم طبقاً لما تتطلبه احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق بالاوضاع المالية للمؤمنين .
الفصل الثالث
مكافحة غسيل الاموال
مادة 35
اولاً – يقصد بغسيل الاموال في انشطة التأمين لأغراض هذه مادة تحويل أي اموال متأتية من عمل غير مشروع او استبدالها او استخدامها او توظيفها بأي وسيلة لجعلها اموالاً مشروعة دون تحديد المصدر الحقيقي لها او تحديد مالكها او في حالة اعطاء معلومات غير صحيحة عنها .
ثانياً – يلتزم المؤمن بمكافحة غسيل الاموال في انشطة التأمين، ويعمل على وضع سياسة لمنع او كشف عمليات غسيل الاموال يرفع بها تقريراً الى الديوان .
ثالثاً – لرئيس الديوان الطلب من أي شخص او جهة يسري عليها احكام هذا القانون الامتناع عن تنفيذ أي معاملة مرتبطة بأنشطة التأمين اذا كانت ناشئة عن أي عمل متصل بغسيل الاموال، وله اشعار أي جهة رسمية او قضائية بذلك .
الفصل الرابع
تدقيق الحسابات وتقديم المعلومات
مادة 36
تختار الهيئة العامة لكل مؤمن سنوياً مدقق حسابات مستقل مجاز لتدقيق دفاتر حسابات المؤمن وسجلاته وميزانياته، وتخبر الديوان بذلك، وعلى المدقق تقديم تقرير فوري الى رئيس الديوان ونسخة منه الى المؤمن في احدى الحالات الآتية : –
أ – اذا تبين له ان الوضع المالي للمؤمن لا يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن لهم او يعيق قدرته على تلبية المتطلبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه المتعلقة بالوضع المالي للمؤمن .
ب – اذا تبين له وجود خلل جسيم في ممارسة المؤمن لإجراءاته المالية بما في ذلك تنظيم سجلاته المحاسبية .
جـ – اذا رفض او تحفظ على اصدار أي شهادة تتعلق بدخل المؤمن لأسباب غير عادية .
ثانياً – لرئيس الديوان الطلب من مدقق حسابات المؤمن تزويده وخلال مدة يحددها بالمعلومات الضرورية لمراقبة اعمال المؤمن .
ثالثاً – اذا تخلفت الهيئة العامة للمؤمن عن انتخاب المدقق، او اعتذر المدقق الذي تم انتخابه عن العمل او امتنع عن القيام به لأي سبب من الاسباب او توفى، فعلى مجلس ادارة المؤمن ان يختار لرئيس الديوان ثلاثة من المدققين المجازين في الاقل خلا ( 14 ) اربعة عشر يوماً من تاريخ تحقق أي من الاسباب المذكورة ليختار احدهم .
رابعاً – اذا أوصى المدقق بعد المصادقة على البيانات المالية فللهيئة العامة للمؤمن ان تقرر اياً مما يأتي : –
أ – ردها الى مجلس الادارة لتصحيح الميزانية وحساب الارباح والخسائر وفقاً لملاحظات المدقق واعتبارها مصدقة بعد التعديل .
ب – احالة الموضوع الى رئيس الديوان لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات قانونيين مجازين وتحديد اجورهم التي يتحملها المؤمن للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس ادارة المؤمن ومدقق حساباته، ويكون قرار لجنة الخبراء ملزماً وتعدل الميزانية وحساب الارباح وفق تقريرها .
مادة 37
اولاً – يلتزم المؤمن بتقديم أي بيانات او معلومات يطلبها الديوان عنه او عن أي مؤمن آخر يمتلك جزء منه او ينتسب اليه خلال المدة التي يحددها .
ثانياً – لرئيس الديوان تكليف موظف او اكثر من موظفي الديوان للتثبت او للتدقيق في اوقات مناسبة منتظمة او غير منتظمة في أي من معاملات المؤمن او سجلاته او وثائقه، وعلى المؤمن ان يضع اياً منها تحت تصرف الموظف المكلف والتعاون معه لتمكينه من القيام بأعماله بشكل كامل، ولرئيس الديوان الاكتفاء باجراءات وتقارير فاحصي مراقبي التأمين في بلد المؤمن الاجنبي اذا كانوا ملتزمين بمعايير ومبادئ التأمين الدولية .
ثالثاً – لرئيس الديوان نتيجة للتدقيق الذي تم بمقتضى البند ( ثانياً ) من هذه مادة تعيين خبراء او مستشارين او مدققين لتدقيق اعمال المؤمن وتقويم اوضاعه وتقديم تقرير عنها، وعلى المؤمن التعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل، على ان يتحمل المؤمن الاجور التي يحددها رئيس الديوان لأي منهم .
رابعاً – لا يجوز للمدقق او المستشار او الخبير الافصاح لأي جهة كانت سوى رئيس الديوان وكبار موظفيه عن أي معلومات تم التوصل اليها بمقتضى البند ( ثالثاً ) من هذه مادة الا بعد الحصول على موافقة رئيس الديوان التحريرية وبعد ان يتعهد طالب المعلومات بالمحافظة على سريتها .
خامساً – يعد الديوان خللا ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ تقديم التقرير المنصوص عليه في البند ( ثالثاً ) من هذه مادة تقريراً شاملاً وكاملاً يبين فيه نتائج التدقيق، يبلغ به المؤمن، ويمنحه ( 30 ) ثلاثين يوماً للاطلاع عليه وبيان ملاحظاته بشأنه، ولرئيس الديوان الاخذ بها او رفضها .
سادساً – ينشر الديوان تقرير الفحص النهائي الذي يعتبر مستنداً عاماً، ولكل شخص الحق بالاطلاع عليه وطلب صورة منه، وتعد أي معلومات او أي وثائق اخرى تخص الفحص المنصوص عليه في هذه مادة سرية، ولا يجوز لرئيس الديوان او لأي من منتسبيه عرضها او الافصاح عنها لأي شخص ليس له علاقة بعملية الفحص .
محتوى 5
مادة 38
اولاً – على المؤمن تزويد الديوان قبل الاول من حزيران من كل سنة بتقرير مفصل عن اعماله التي اجراها في العراق خلال السنة الماضية متضمناً حساباته السنوية الختامية وسائر البيانات التفصيلية الضرورية والملاحق المرفقة بها بما في ذلك الميزانية السنوية وحسابي الارباح والخسائر العام والتفصيلي لنوع التأمين الذي يمارسه ولكل فرع منه .
ثانياً – يزود المؤمن الديوان بنسخة من التقرير السنوي للمدقق المستقل قبل مدة لا تقل عن ( 30 ) ثلاثين يوماً من انعقاد اجتماع هيئته العامة السنوي .
ثالثاً – يزود المؤمن الديوان كل ثلاثة اشهر بتقرير عن اعماله المالية في العراق للاشهر الثلاث السابقة، يقدم الاول في اليوم الاول من نيسان والثاني في اليوم الاول من تموز والثالث في اليوم الاول من تشرين الاول والرابع في اليوم الاول من كانون الثاني من كل سنة مالية .
رابعاً – اذا تبين ان الحسابات والبيانات المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة لا تتفق مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه يطلب الديوان من مجلس ادارة المؤمن تصحيحها، ولا يجوز عرضها على الهيئة العامة للمؤمن قبل الحصول على موافقة رئيس الديوان التحريرية .
خامساً – لرئيس الديوان الاكتفاء بالتقارير المالية والبيانات والوثائق التي يقدمها المؤمن الاجنبي الى مراقب التأمين في بلده شرط التزامهم بمبادئ التأمين الدولية .
سادساً – لا يجوز للمؤمن توزيع ارباح تزيد عما تضمنته الحسابات والبيانات الموافق عليها بمقتضى احكام البند ( رابعاً ) من هذه مادة .
سابعاً – اذا تعرض المؤمن لأوضاع مالية او ادارية سيئة او اذا تعرض لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المؤمن لهم او المستفيدين فعلى رئيس مجلس ادارته او مديره المفوض تبليغ الديوان فوراً .
ثامناً – يضع رئيس الديوان خلال ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ تعيينه تعليمات تنظم اجراءات تقديم التقارير والوثائق المنصوص عليها في هذه مادة .
مادة 39
اولاً – يزود المؤمن الديوان بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة في اعماله والتي يجب ان تتضمن شروط التأمين العامة والخاصة والاسس الفنية العامة لهذه الوثائق ومعدلات الاقساط الملحقة بها، كما يزود المؤمن الديوان بجدول استرداد اقيام وثائق التأمين على الحياة ومعدلات الاقساط الملحقة بها .
ثانياً – اذا وجد رئيس الديوان خلل رئيسي في نماذج وثائق التأمين وملاحقها او اذا تطلبت المصلحة العامة فعليه ان يطلب من المؤمن اجراء تعديل على هذه النماذج وخلال المدة التي يحددها .
ثالثاً – على المؤمن تزويد المؤمن لهم او المستفيدين اذا تمت تسميتهم صراحة في وثيقة التأمين بنسخة من هذه الوثائق والبيانات المتعلقة بها .
مادة 40
على المؤمن ان يثبت على كل ما يصدر منه من اوراق او وثائق او نشرات او اعلانات او لوحات او مطبوعات رقم وتاريخ تسجيله في سجل المؤمنين مع الاشارة الى انه مسجل وخاضع لأحكام هذا القانون مع بيان مقدار رأس ماله المدفوع، على ان يكون مطابقاً لما مسجل لدى الديوان من معلومات .
مادة 41
لكل ذي مصلحة بموافقة رئيس الديوان ان يطلع على البيانات المقيدة بسجل المؤمنين وعلى ما اصدره الديوان من قرارات بشأن أي مؤمن مسجل لديه، وان يحصل على نسخ من تلك البيانات او القرارات بعد دفع الرسم القانوني وعلى المؤمن تمكين حاملي وثائقه بناء على طلبهم من الاطلاع على جميع البيانات المتعلقة به او بوثائقهم وان يزودهم بنسخة منها لمن يطلبها منهم .
الفصل الخامس
مؤهلات العاملين لدى المؤمن
مادة 42
اولاً – يشترط فيمن يكون عضواً في مجلس ادارة المؤمن او مديراً مفوضاً له او من منتسبيه الرئيسيين ان لا يكون : –
أ – قد صدر بحقه حكم بات بالادانة والعقوبة في جريمة مخلة بالشرف او صدر حكم بات بإشهار افلاسه .
ب – مسؤولاً عن مخالفة جسيمة وفق تقدير رئيس الديوان لأي من احكام هذا القانون او قانون الشركات بصفته مديراً مفوضاً او عضواً في مجلس ادارة احدى المؤمنين بما في ذلك مسؤولية التسبب بتصفية مؤمن تصفية اجبارية .
ثانياً – يحظر على اعضاء مجلس ادارة المؤمن ومديره المفوض واي منتسب رئيسي فيه : –
أ – الاشتراك في ادارة مؤمن آخر منافس او مشابه للمؤمن الذي ينتسب اليه .
ب – منافسة اعمال المؤمن او القيام بأي عمل او نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة المؤمن الذي ينتسب اليه .
جـ – ممارسة اعمال وكيل او وسيط .
د – تقاضي عمولة عن أي عمل من اعمال التأمين .
ثالثاً – لا يجوز لرئيس واعضاء مجلس ادارة المؤمن ولا لمديره المفوض ولا لأي من منتسبيه ان يكون عضو مجلس ادارة لمؤمن آخر .
مادة 43
على المؤمن اخبار الديوان بأسماء رئيس مجلس ادارته واعضاء مجلس الادارة ومديره المفوض ومنتسبيه الرئيسيين، فإذا شغر مركز أي منهم فعلى المؤمن اشعار الديوان خلال مدة لا تتجاوز ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ تحقق الشاغر، ويلتزم المؤمن بملء الشاغر خلال ( 60 ) ستين يوماً من ذلك التاريخ واشعار الديوان بذلك .
مادة 44
اذا استقال رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤمن او اذا فقد مجلس الادارة نصابه القانوني لأي سبب فعلى رئيس الديوان تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص وتعيين رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين اعضائها لتتولى ادارة المؤمن ودعوة هيئته العامة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ تشكيلها قابلة للزيادة لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار تسعين يوماً من تاريخ تشكيلها قابلة للزيادة لمدة مماثلة لمرة واحدة بقرار من رئيس الديوان لتشكيل مجلس ادارة جديد للمؤمن، ويتحمل المؤمن اجور اعضاء اللجنة التي يحددها رئيس الديوان .
مادة 45
اولاً – يشترط توفر الكفاءة والخبرة في اعمال التأمين في كل من مدير المؤمن ومدير فرعه ومنتسبيه الرئيسيين، ولا يجوز للمؤمن استخدام او تعيين أي شخص في المناصب المذكورة سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف او صدر حكم بات بإشهار افلاسه، او اذا كان رئيس او عضو مجلس ادارة او مدير مفوض او منتسب رئيسي لدى مؤمن لا ملاءة مالية له .
ثانياً – يزود المؤمن الديوان ببيان مفصل يتضمن اسماء ومؤهلات وخبرات المذكورين في البند ( اولاً ) من هذه مادة .
ثالثاً – اذا تبين لرئيس الديوان عدم توفر الكفاءة او الخبرة المطلوبة او تخلف احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في المذكورين في البند ( اولاً ) من هذه مادة فعليه رفض تعيينه مع بيان الاسباب خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الديوان لكافة الوثائق والمعلومات اللازمة .
رابعاً – يحدد رئيس الديوان المقصود بـ ( منتسبي المؤمن الرئيسيين ) ويشعر المؤمن بذلك تحريرياً كلما كان ذلك ضرورياً .
محتوى 6
الفصل السادس
التزامات خاصة بالمؤمن الاجنبي
مادة 46
اولاً – يعين المؤمن الاجنبي مديراً مفوضاً لفرعه قبل حصوله على الاجازة لممارسة اعمال التأمين نيابة عنه، ويكون مسؤولاً عن اعماله .
ثانياً – يخبر المؤمن الديوان باسم مدير فرعه المفوض وعنوانه ومؤهلاته خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه، فإذا شغر منصبه فعلى المؤمن تعيين بديلاً له خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ شغور مركزه .
ثالثاً – على المؤمن الاجنبي ان يرفق بقرار تعيين المدير المفوض وثيقة رسمية تودع لدى الديوان صورة مصدقة منها تخوله ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لادارة الفرع بما في ذلك : –
أ – اصدار وثائق التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها .
ب – تمثيل المؤمن وفرعه لدى الديوان وامام المحاكم المختصة وسائر الجهات الاخرى فيما يتعلق بأعمال وادارة الفرع .
جـ – التبلغ بالانذارات وسائر الاشعارات والمراسلات الموجهة للمؤمن فيما يتعلق بأعمال الفرع .
رابعاً – على فرع المؤمن الاجنبي نشر الحسابات الختامية الاجمالية عن اعماله في العراق للسنة المالية وفقاً لأحكام مادة ( 38 ) من هذا القانون، ويلتزم بتزويد الديوان بنسخة من الحسابات الختامية الكاملة للمؤمن او الشركة الام وكافة فروعها الاخرى داخل العراق وخارجه .
الباب الرابع
رقابة رئيس الديوان على المؤمنين
مادة 47
اولاً – لرئيس الديوان اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في البند رقم ( ثانياً ) من هذه مادة في الحالات الآتية : –
أ – تخلف المؤمن او عجزه عن الوفاء بالتزاماته او احتمال تخلفه او عجزه عن ذلك او عدم قدرته على الاستمرار بأعماله.
ب – ارتكاب المؤمن مخالفة لأحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه .
جـ – عدم اتخاذ المؤمن الاجراءات اللازمة لاعادة التأمين على المخاطر التي يتحملها او عدم كفايتها .
د – اذا خالف المؤمن برنامج العمل الذي قدمه للديوان وحصل على الاجازة بموجبه .
هـ – اذا زادت مجموع خسائر المؤمن على خمسين بالمئة من رأسماله المدفوع .
و – توقف المؤمن عن اعماله مدة لا تقل عن سنة دون سبب مبرر او مشروع .
ثانياً – اذا تأكد لرئيس الديوان تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة فعليه اشعار المؤمن تحريرياً لاتخاذ اجراءات محددة لتصحيح اوضاعه خلال المدة التي يحددها لذلك، وبخلافه فان له اتخاذ ما يلزم بحق المؤمن بضمنها : –
أ – منع المؤمن من ابرام عقود تأمين اضافية او منعه من ممارسة فرع معين او اكثر من فروع التأمين .
ب – الاحتفاظ في العراق بموجودات تعادل قيمتها جميع التزامات المؤمن الصافية الناشئة عن اعماله او بنسبة معينة من قيمتها .
جـ – وضع حد اعلى لمجموع مبالغ الاقساط التي يحصل عليها المؤمن من وثائق التأمين التي يصدرها .
د – منع المؤمن من ممارسة اياً من انشطته الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة، او الزامه بتصفية استثماراته في أي من هذه الانشطة تحقيقاً لتلك الغاية .
هـ – الطلب من المؤمن او من المركز الرئيس للمؤمن الاجنبي حسب مقتضى الحال اتخاذ ما يلزم لتصحيح الاوضاع الادارية فيه بما في ذلك تنحية المدير المفوض او أي منتسب رئيسي لدى المؤمن .
و – حل مجلس ادارة المؤمن وتعيين لجنة ادارية محايدة من ذوي الخبرة تحل محله وتعيين رئيس لها ونائباً للرئيس وتحديد مهامها وصلاحياتها لادارة المؤمن لمدة لا تتجاوز ستة اشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك، ويتحمل المؤمن اجور تلك اللجنة التي يحددها رئيس الديوان، وعند انتهاء اعمال اللجنة يشكل المؤمن مجلس ادارة جديداً وفقاً لأحكام القانون .
ز – اعفاء رئيس مجلس ادارة المؤمن او أي من اعضائه اذا ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفة .
ح – دمج المؤمن في مؤمن آخر بموافقة المؤمن الذي سيدمج معه .
ط – تعليق او الغاء اجازة المؤمن .
ي – اعادة تأهيل المؤمن .
ك – تصفية المؤمن .
الباب الخامس
تحويل الوثائق وتملك واندماج وتصفية المؤمنين
الفصل الاول
تحويل وثائق التأمين
مادة 48
اولاً – للمؤمن ان يحول وثائق التأمين التي ابرمها بما فهيا من حقوق والتزامات تتعلق بأي فرع من فروع التأمين التي يمارسها الى مؤمن أخر او مؤمنين آخرين مجازين بممارسة فرع التأمين ذاته .
ثانياً – يقدم طلب التحويل الى الديوان مرفقاً به الوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاق على التحويل .
ثالثاً – ينشر الديوان اعلاناً عن تقديم طلب التحويل في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في العراق لمرتين متتاليتين على نفقة طالب التحويل يتضمن الاشارة الى حق أي من حملة وثائق التأمين واياً من المستفيدين وكل ذي مصلحة في تقديم تظلمه الى رئيس الديوان خللا ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ آخر اعلان، على ان يبين فيه موضوع تظلمه والاسباب التي يستند اليها .
رابعاً – ينظر رئيس الديوان خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة تقديم الاعتراضات في التظلم او التظلمات المقدمة بمقتضى البند ( ثالثاً ) من هذه مادة بما يحقق مصالح حملة وثائق التأمين والمستفيدين وسوق التأمين، ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض امام محكمة البداءة المختصة على القرار الصادر نتيجة التظلم خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ التبلغ به .
خامساً – يستكمل الديوان الاجراءات القانونية لتحويل وثائق التأمين بما فيها من حقوق والتزامات اذ انتهت الاجراءات بالموافقة على التحويل .
محتوى 7
الفصل الثاني
تملك المؤمنين
مادة 49
اولاً – يجوز للمؤمن بموافقة الديوان التحريرية تملك مؤمن آخر كلاً او جزءاً، ويسمى المؤمن المشتري بـ ( المؤمن الأم ) ويسمى المؤمن المشترى بـ ( المؤمن التابع )، ويبقى المؤمن التابع قائم وتستمر شخصيته المعنوية، ويستمر بأعمال التأمين ويلتزم بجميع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه والقوانين النافذة الاخرى .
ثانياً – يحظر على المؤمن التابع تملك أي سهم او حصة في المؤمن الأم او في مؤمن منافس .
ثالثاً – يعين المؤمن الأم ممثليه في مجلس ادارة المؤمن التابع بنسبة مساهمته .
رابعاً – تحدد اسس التملك في المؤمنين واجراءاته بموجب تعليمات يصدرها رئيس الديوان .
الفصل الثالث
اندماج المؤمنين
مادة 50
اولاً – يجوز اندماج مؤمن او معيد تأمين في مؤمن او معيد تأمين آخر بما في ذلك المؤمنين او معيدي التأمين المملوكين للدولة .
ثانياً – على المؤمنين الراغبين بالاندماج تقديم طلب للديوان مرفق به كافة التقارير والبيانات اللازمة التي يحددها رئيس الديوان بتعليمات يصدرها لهذا الغرض .
ثالثاً – يدقق رئيس الديوان التقارير والبيانات والوثائق المقدمة، وله الموافقة على الاندماج او رفضه بقرار مسبب .
رابعاً – اذا وافق رئيس الديوان على طلب الاندماج فينشر اعلاناً على نفقة طالبي الاندماج في صحيفة يومية واسعة الانتشار في العراق لمدة ( 5 ) خمسة ايام متتالية، ولكل ذي مصلحة التظلم من القرار خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ آخر نشر لإعلان الموافقة على الاندماج .
خامساً – يبت رئيس الديوان في التظلمات المقدمة وفقاً لأحكام البند ( رابعاً ) من هذه مادة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة تقديمها، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على القرار الصادر نتيجة التظلم امام محكمة البداءة المختصة خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ التبلغ به .
الفصل الرابع
اعادة التأهيل
مادة 51
لرئيس الديوان حل مجلس ادارة المؤمن واعفاء مديره المفوض او كل او بعض كبار منتسبيه من مناصبهم اذا كان يمر في احد الظروف المنصوص عليها في مادة ( 47 ) من هذا القانون، وله ان يعين ( مديراً مؤقتاً ) لإدارته من ذوي الخبرة والكفاءة لاعادة تأهيله .
مادة 52
ينشر المدير المؤقت اعلاناً على نفقة المؤمن في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في العراق ولمدة ( 5 ) خمسة ايام متتالية لدعوة جميع الدائنين لبيان ديونهم بذمة المؤمن معززة بالادلة والوثائق المثبتة لها خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ آخر اعلان، ولا تقبل أي بيانات عن ديون تقديم بعد انتهاء المدة المذكورة .
مادة 53
اولاً – يقر المدير المؤقت خطة لاعادة التأهيل تشمل ادارة المؤمن وتنظيم اموره المالية والتفاوض مع جميع دائنيه لتحديد مديونيته وكيفية تسديدها .
ثانياً – يعد المدير المؤقت تقريره بخصوص خطة اعادة التأهيل خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في مادة ( 52 ) من هذا القانون، ويدعو الدائنين لاقرارها بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في العراق لمدة ( 5 ) خمسة ايام متتالية .
ثالثاً – لا تقر الخطة الا بموافقة دائنين يحملون ما لا يقل عن ثلاثة ارباع الديون غير الممتازة وغير المضمونة برهن .
رابعاً – يرفع المدير المؤقت خطة اعادة التأهيل بعد اقرارها الى الديوان، ولرئيس الديوان الموافقة عليها او رفضها بقرار مسبب .
خامساً – لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرار رئيس الديوان بالموافقة او الرفض لخطة اعادة التأهيل لدى محكمة البداءة المختصة خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وللمحكمة تأييد قرار رئيس الديوان او الغاءه والموافقة على خطة اعادة التأهيل او رفضها .
مادة 54
اولاً – يتولى المدير المؤقت ادارة المؤمن وتنظيم اموره المالية، وله الاستعانة بالخبراء والمحامين والمحاسبين وغيرهم لاعادة تأهيله والاستمرار في مزاولة اعماله بفعالية وكفاءته لاستعادة ملاءته المالية .
ثانياً – يرفع المدير المؤقت تقريراًٍ شهرياً الى الديوان على سير اجراءات اعادة التأهيل، وعليه تزويد رئيس الديوان بأي معلومات او تقارير بناء على طلبه .
ثالثاً – لا تزيد مدة اعادة التأهيل على سنة واحدة من تاريخ تعيين المدير المؤقت، ويتحمل المؤقت جميع نفقات اعادة التأهيل بضمنها اجرة المدير المؤقت التي يحددها رئيس الديوان .
رابعاً – يشكل المؤمن مجلس ادارة جديد محل المجلس الذي تم حله، حال الانتهاء من اجراءات اعادة التأهيل .
مادة 55
اولاً – يعتبر باطلاً أي حجز لأموال المؤمن او موجوداته سواء كان احتياطياً او تنفيذياً، واي تصرف يجري على تلك الاموال او الموجودات من تاريخ صدور قرار اعادة تأهيله الى حين تحقق أي من الحالات الآتية : –
أ – انتهاء مدة اعادة التأهيل البالغة سنة واحدة من تاريخ تعيين المدير المؤقت في حالة الموافقة على الخطة .
ب – رفض خطة اعادة التأهيل من رئيس الديوان او الدائنين .
جـ – صدور قرار من رئيس الديوان بتعليق اجراءات اعادة التأهيل .
ثانياً – توقف مواعيد التقادم خلال المدة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة .
مادة 56
لرئيس الديوان وقف السير في خطة اعادة التأهيل اذا تبين له تعثر اوضاع المؤمن رغم تطبيق الخطة او عدم جدواها، وله اتخاذ التدابير الضرورية لحماية مصالح حملة وثائق التأمين والمستفيدين والدائنين .
الفصل الخامس
التصفية
مادة 57
اولاً – يصفى المؤمن وفق احكام هذا القانون .
ثانياً – يختص رئيس الديوان بإصدار اوامر تصفية المؤمنين .
ثالثاً – اذا قرر رئيس الديوان عدم الملاءة المالية للمؤمن واشعره تحريرياً بذلك، فلهيئته العامة تصفية اعماله اختيارياً بموافقة رئيس الديوان التحريرية .
رابعاً – لرئيس الديوان ان يأمر بتصفية المؤمن الزامياً متى ما تبين له له خطة اعادة التأهيل غير مجدية او غير مؤثرة .
خامساً – يفقد مجلس ادارة المؤمن ومديره المفوض وهيئته العامة واي لجنة مشكلة لادارته من تاريخ صدور امر التصفية جميع الصلاحيات والمهام المناطق بهم بموجب احكام القوانين او عقد تأسيس المؤمن او انظمته الداخلية .
محتوى 8
مادة 58
اولاً – ينشر الديوان اعلاناً بأمر التصفية الاختيارية او الالزامية على نفقة المؤمن في صحيفة يومية واسعة الانتشار في العراق خلال ( 10 ) عشرة ايام من اصدار الامر ولمرتين في الاقل خلال اسبوع واحد .
ثانياً – لكل ذي مصلحة الاعتراض على امر التصفية امام محكمة البداءة المختصة خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ آخر نشر لأمر التصفية .
ثالثاً – لا يوقف الاعتراض المنصوص عليه في البند ( ثانياً ) من هذه مادة اجراءات التصفية .
رابعاً – اذا الغت المحكمة امر التصفية فعلى المؤمن قبل استئناف اعماله التقيد بأي متطلبات او شروط يقررها الديوان .
مادة 59
يترتب على صدور قرار التصفية : –
اولاً – وجوب اضافة عبارة ( تحت التصفية ) اينما يرد اسم المؤمن .
ثانياً – انتهاء أي تخويل او صلاحية للتوقيع عن المؤمن لأعضاء مجلس ادارته ولكبار منتسبيه ومديره المفوض ويخول المصفي بشكل مطلب ممارسة اية صلاحيات او اتخاذ اية اجراءات او قرارات لانجاز التصفية .
ثالثاً – وقف احتساب مرور الزمان المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق او مطالبات مستحقة او قائمة لصالح المؤمن لمدة سنة واحدة من تاريخ صدور قرار التصفية .
رابعاً – وقف السير في الدعاوى والاجراءات القضائية المقامة من المؤمن او ضده لمدة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية الا اذا قرر المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة مع مراعاة البند ( خامساً ) من هذه مادة .
خامساً – ايقاف السير في أي معاملات اجرائية او تنفيذية ضد المؤمن الا اذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون، فتوقف في هذه الحالة او يمنع قبولها لمدة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية .
مادة60
للمصفي اتخاذ كافة القرارات والقيام بالاجراءات وابرام التصرفات القانونية الضرورية لانجاز التصفية بضمنها : –
اولاً – ادارة اعمال المؤمن تحت التصفية في حدود اجراءات التصفية .
ثانياً – جرد موجودات وديون المؤمن تحت التصفية .
ثالثاً – انتداب الخبراء والاستعانة بغيرهم لإتمام اجراءات التصفية .
رابعاً – توكيل محام او اكثر لتمثيل المؤمن تحت التصفية في أي دعوى او اجراءات قضائية تخصه .
مادة 61
اولاً – يتولى المصفي اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لحماية حقوق المؤمن تحت التصفية وموجوداته، دون الاعتداد بأي اتفاق يخالف ذلك، ويحق له : –
أ – الغاء أي تصرف او فسخ أي عقد ابرمه المؤمن او استرداد أي مبلغ دفعه خلال الاشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية اذا كان فيه تفضيل لشخص معين على دائني المؤمن وتكون المدة سنة واحدة اذا كان للمؤمن علاقة ملكية او ارتباط بذلك الشخص ويعتبر التفضيل متحققاً اذا كان التصرف او الاجراء دون عوض او بعوض جزئي او كان منطوياً على تقدير مال او حق بغير قيمته الحقيقية او بغير قيمته السائدة في السوق .
ب – الغاء أي تصرف او فسخ أي عقد ابرمه المؤمن مع أي شخص له علاقة ملكية او ارتباط به او استرداد أي مبلغ دفعه المؤمن الى اياً منهما خلال الاشهر الثلاثة السابقة لصدور قرار التصفية .
جـ – الاتفاق مع أي من مديني المؤمن على كيفية دفع او تقسيط أي مبالغ او التزامات بذمتهم للمؤمن تحت التصفية .
د – انهاء استخدام أي من العاملين لدى المؤمن ودفع مستحقاته .
هـ – انهاء أي عقد ابرمه المؤمن قبل انتهاء مدته وفقاً لأحكام القانون .
ثانياً – يبلغ المصفي تحريرياً الاشخاص ذوي العلاقة بأي من القرارات التي يتخذها طبقاً للبند ( اولاً ) من هذه المادة، ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على القرار امام البداءة المختصة خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به .
مادة 62
اولاً – تعد جميع التأمينات والرهونات والضمانات الموضوعة على اموال او حقوق المؤمن تحت التصفية ضمن فترة ( 90 ) التسعين يوماً السابقة على صدور قرار التصفية باطلة .
ثانياً – تعد جميع التأمينات والرهونات والضمانات الموضوعة لصالح شخص للمؤمن علاقة ملكية او ارتباط به على اموال او حقوق المؤمن تحت التصفية خلال السنة السابقة على صدور قرار التصفية باطلة .
ثالثاً – يرفع أي حجز اوقع على أي مال او حق عائد للمؤمن تحت التصفية قبل صدور قرار التصفية، الا اذا كان قد وضع بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقاً بالمال المرهون .
مادة 63
يعتبر الشخص مرتبطاً بالمؤمن لأغراض تطبيق احكام المادتين ( 611 ) و( 62 ) من هذا القانون كل من تتوفر فيه احد الشروط الآتية : –
اولاً – ان يكون ادارياً لدى المؤمن او له مصلحة عمل مشتركة مع اداري يعمل لديه .
ثانياً – ان يكون زوجاً لإداري لدى المؤمن او قريباً لذلك الاداري او لزوجه حتى الدرجة الثالثة او كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم .
مادة 64
اولاً – للمصفي بموافقة رئيس الديوان الاقتراض باسم المؤمن تحت التصفية لاستكمال اجراءات التصفية وله رهن اموال المؤمن تحت التصفية او حقوقه لضمان ذلك القرض .
ثانياً – تكون شروط القرض ملزمة للمصفي ضمن صلاحياته الرسمية .
محتوى 9
مادة 65
اولاً – يدعو المصفي، بإعلان ينشر مرتين في الاقل خلال اسبوع واحد بمساحة بارزة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في العراق، خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور امر التصفية، دائني المؤمن تحت التصفية وكل مدع بحق عليه لتقديم مطالباتهم سواء كانت مستحقة ام غير مستحقة .
ثانياً – يعاد نشر الاعلان وبذات الاسلوب بعد اسبوعين من تاريخ نشر آخر اعلان .
ثالثاً – على الدائنين المقيمين في العراق تقديم طلباتهم الى المصفي خلال ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ آخر نشر للاعلان المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذه المادة، وعلى الدائنين المقيمين خارج العراق تقديم طلباتهم خلال ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ آخر نشر للاعلان المذكور .
رابعاً – للمصفي قبول طلبات الدائنين المتأخرين في تقديم طلباتهم خلال ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( ثالثاً ) من هذه مادة اذا كان للدائن المتأخر في تقديم طلباته سبب مشروع يبرر تأخره .
خامساً – لا تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية الى تاريخ نشر آخر اعلان وفقاً الى احكام البند ( ثانياً ) من هذه مادة من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أي حقوق او مطالبات للدائنين تجاه المؤمن تحت التصفية .
مادة 66
اولاً – يقوم المصفي خلال ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ قرار التصفية بما يأتي : –
أ – اشعار كل مؤمن او مستفيد بمقدار حقوقهم والتزاماتهم .
ب – اشعار كل دائن وكل مدين للمؤمن تحت التصفية بمبلغ الدين المستحق .
ثانياً – للمؤمن له والمستفيد والدائن والمدين النظام لدى المصفي من مضمون الاشعار خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه اياه، وبخلافه يعتبر موافقاً على ما تضمنه الاشعار .
ثالثاً – تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالتظلم المقدم بمقتضى البند ( ( ثانياً ) من هذه مادة .
رابعاً – اذا لم يتظلم المدين من اشعاره بالدين المستحق بذمته فعلى المصفى مطالبته بتسديده واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اذا امتنع .
مادة 67
اولاً – يصدر المصفي قراره بشأن المطالبات او الاعتراضات المقدمة وفقاً لأحكام المادتين ( 65 ) و( 66) من هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ آخر موعد لتقديم المطالبات او الاعتراضات .
ثانياً – اذا لم يصدر المصفي قراره خلال المدة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة فتعتبر المطالبات والاعتراضات مرفوضة .
ثالثاً – لكل ذي مصلحة حق الاعتراض امام محكمة البداءة المختصة على قرار رفض المطالبات او الاعتراضات الصريح او الضمني خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار او من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة .
مادة 68
اولاً – للمصفي طلب وضع الحجز الاحتياطي على اموال مدين المؤمن تحت التصفية دون ان يكون ملزماً بتقديم كفالة او تأمين لضمان الضرر الذي يصيب المدين .
ثانياً – على المصفي تقديم اشعار مطالبة المدين بالدين مع أوليات طلب وضع الحجز، او تقديمه خلال ( 8 ) ثمانية ايام من تاريخ تقديم طلب وضع الحجز، او خلال ( 8 ) ثمانية ايام من تاريخ تقديم طلب وضع الحجز، او خلال ( 8 ) ثمانية ايام من تاريخ اصدار الامر بوضع الحجز .
مادة 69
اولا – لا يجوز بعد صدور قرار التصفية لأي مؤمن له او مستفيد او دائن او مدين رفع دعوى ضد المؤمن تحت التصفية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ثانياً – استثناء من احكام البند ( اولاً ) من هذه مادة يحق له لكل متضرر من اجراءات التصفية ان يعترض لدى محكمة البداءة المختصة، وللمحكمة الحق في رد الاعتراض او ابطال اجراءات المصفي او قراراته او تعديلها ان كانت مخالفة للقانون او لا تخدم مصالح حملة وثائق التأمين او دائني المؤمن تحت التصفية .
مادة 70
للمصفي بموافقة رئيس الديوان التحريرية اتخاذ أي من الاجراءات الآتية : –
اولاً – بيع كل او بعض اموال وممتلكات وحقوق المؤمن تحت التصفية .
ثانياً – بيع كل او بعض اموال او ممتلكات او حقوق المؤمن تحت التصفية في مزاد علني وفق اجراءات يضعها المصفي ويوافق عليها رئيس الديوان .
مادة 71
اولاً – لا يجوز الاعتراض على تفعيل شرط الاختراق من قبل المؤمن له او المستفيد من وثيقة التأمين .
ثانياً – يقصد بشرط الاختراق لأغراض هذه مادة الشرط الذي تتضمنه عقود اعادة التأمين بأن تنهض مسؤولية معيد التأمين عن حصته من الخسارة المعاد تأمينها لديه في حالة تصفية المؤمن امام المؤمن له وليس المصفي، فتنشأ علاقة مباشرة بين المؤمن او المستفيد من وثيقة التأمين ومعيد التأمين، بخلاف الاصل في القاعدة العامة الذي تنصرف فيه العلاقة بين المؤمن ومعيد التأمين .
مادة 72
يسدد المصفي ديون المؤمن تحت التصفية وفق الترتيب الآتي : –
اولاً – نفقات التصفية .
ثانياً – المبالغ المستحقة للعاملين لدى المؤمن .
ثالثاً – المبالغ المستحقة للدولة .
رابعاً – الحقوق الواجبة الدفع للمؤمن لهم والمستفيدين في مواجهة المؤمن تحت التصفية .
خامساً – أي مال او حقوق مستحقة لحملة اسهم المؤمن تحت التصفية .
محتوى 10
مادة 73
اولاً – على المصفي رفع تقارير شهرية للديوان عن سير اعمال التصفية واجراءاتها ونتائجها ولرئيس الديوان طلب اية بيانات او معلومات او وثائق تتعلق بالتصفية .
ثانياً – تنجز اجراءات التصفية خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ صدور امر التصفية ولرئيس الديوان تمديد المدة كلما كان ذلك ضرورياً .
ثالثاً – يقدم المصفي عند انتهاء اعمال التصفية تقريراً ختامياً وحسابات ختامية الى الديوان .
رابعاً – يصدر رئيس الديوان امر نهائياً بحل المؤمن حال اكتمال اجراءات التصفية، ويعتبر المؤمن منحلاً بالتاريخ الذي ينشر فيه امر حل المؤمن في الجريدة الرسمية .
مادة 74
يجري المصفي تبليغاته وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية النافذ بواسطة محكمة البداءة المختصة، فإذا استحال عليه إجراءها طبقاً لأحكام ذلك القانون فيقوم بنشر اعلان بها في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في العراق ولمرتين خلال اسبوع واحد، على ان يتحمل المقصود بالاعلان تكاليف النشر .
الباب السادس
وكلاء ووسطاء وخبراء التأمين
ومنازعاته
الفصل الاول
وكلاء ووسطاء وخبراء التأمين
مادة 75
اولاً – تنظم اعمال وكيل التأمين ومتطلبات اجازته والمؤهلات المطلوبة والمسؤوليات المترتبة عليه بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس الديوان .
ثانياً – لا يجوز لأي شخص ان يقوم بأعمال وكيل التأمين الا بعد اجازته من الديوان وبعد تزويده بالاتفاق المبرم بينه وبين المؤمن والذي ينص على اعتماده وكيلاً لها، ويجوز ان يعمل وكيل التأمين مع اكثر من مؤمن .
مادة 76
لا يجوز لأي شخص ان يمارس اعمال وسيط تأمين او وسيط اعادة التأمين الا بعد
حصوله على ترخيص من الديوان وفق الشروط التي يحددها رئيسه بتعليمات يصدرها لهذه الغاية تتضمن تنظيم اعماله وتحديد مسؤوليته واجراءات ومتطلبات ترخيصه والمؤهلات المطلوبة .
مادة 77
اولاً – لا يجوز مزاولة اعمال خبير الكشف وتقدير الاضرار الا ممن يسجل في سجل خبراء الكشف وتقدير الاضرار لدى الديوان، ويصدر رئيس الديوان تعليمات بكيفية مسك هذا السجل وتنظيم التسجيل فيه وتحديد الشروط التي يجب توفرها في الخبير .
ثانياً – يجوز للمؤمنين في الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة ان يستعين بخبراء من غير المسجلين لدى الديوان وعلى المؤمن في مثل هذه الحالات استحصال موافقة الديوان تحريرياً .
مادة 78
لا يجوز لأي شخص ممارسة اعمال خبراء رياضيات التأمين ( الاكتواريين ) الا بعد الحصول على ترخيص من الديوان وفق الاسس والشروط التي يحددها رئيس الديوان بمقتضى تعليمات يصدرها لهذا الغرض .
ثانياً – على المؤمن المجاز بممارسة اعمال التأمين على الحياة او اعمال التأمينات العامة ا لتي تمتد التزاماتها تجاه حملة وثائق التأمين لأكثر من سنة ان يعين او يعتمد خبير برياضيات التأمين مرخص خلال ستين يوماً من تاريخ منحه الاجازة، على ان يشعر الديوان خلال شهر من تاريخ تعيينه او اعتماده مع بيان اسمه وعنوان عمله ومؤهلاته المهنية .
ثالثاً – يلتزم المؤمنون العاملون في العراق قبل نفاذ احكام هذا القانون بتكييف اوضاعهم طبقاً لما يتطلبه البند ( ثانياً ) من هذه مادة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .
الفصل الثاني
الحلول البديلة لمنازعات التأمين
مادة 79
اولاً – يضع رئيس الديوان قواعد تنظيمية تطبق كحل بديل لمنازعات حملة وثائق التأمين والمنازعات التأمينية الاخرى، بضمنها التوسط والتحكيم بما لا تتعارض مع احكام القانون .
ثانياً – يمسك الديوان سجلاً خاصاً بوسطاء منازعات التأمين والمحكمين المعتمدين للاستعانة بهم في حل تلك المنازعات، ويحدد في القواعد التنظيمية التي ستوضع وفقاً للبند ( اولاً ) من هذه مادة المؤهلات الواجب توفرها لتسجيل وسطاء منازعات التأمين والمحكمين واجراءات تسجيلهم .
ثالثاً – تعتبر جميع اجراءات وسطاء نزاعات التأمين والمحكمين وجميع المستندات والمذكرات والتقارير والبيانات ذات العلاقة باجراءات التوسط او التحكيم سرية، ولا يجوز كشفها لأية جهة غير رئيس الديوان، دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الذي يراد الاحتجاج بها عليه .
محتوى 11
الباب السابع
احكام متفرقة
الفصل الاول
احكام عامة
مادة 80
يجوز ابرام عقد التأمين بالدينار العراقي او بأية عملة اجنبية قابلة للتحويل . ويجوز للمؤمن قبض اقساط التأمين بالدينار العراقي او بأية عملة اجنبية، او بعملات متعددة او مختلفة، ويجوز له مسك حساباته بالدينار العراقي او بعملة اجنبية وفقاً لمبادئ واصول المحاسبة الدولية .
مادة 81
اولاً – لأي شخص طبيعي او معنوي عام او خاص الحق في الاختيار بشراء منتجات التأمين او خدماته من أي مؤمن او معيد تأمين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ثانياً – لا يجوز اجبار شخص طبيعي او معنوي عام او خاص على شراء منتجات خدمات التأمين من مؤمن او معيد تأمين او وكيل او وسيط او مقدم خدمات تأمين محدد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ثالثاً – يجري التأمين على الاموال العامة والاخطار التي ترغب الوزارات او دوائر الدولة في التأمين ضدها بالمناقصة العلنية وفقاً لأحكام القانون ولجميع المؤمنين المجازين في العراق حق الاشتراك فيها .
مادة 82
اذا نظمت وثيقة التأمين بلغات متعددة فالعبرة في حالة الاختلاف في تفسيره بنص الوثيقة التي كتبت بلغة المؤمن له .
مادة 83
اولاً – لرئيس الديوان انشاء صندوق لتعويض المتضررين من حوادث المركبات في الحالات التي لم يرد نص على التعويض عنها بموجب القوانين النافذة، وله تأسيس صندوق لتعويض المؤمن لهم او المستفيدين في حالة افلاس شركات التأمين او عدم ايفائها بالالتزامات المترتبة عليها، وله انشاء اية صناديق اخرى، وتتمتع هذه الصناديق من تاريخ انشائها بالشخصية المعنوية .
ثانياً – تؤسس الصناديق المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة بنظام داخلي يصدره رئيس الديوان تحدد ليه اهدافها ومواردها المالية ومسؤوليتها وعلاقتها بالديوان والاجراءات المتعلقة بأعمالها وادارتها .
مادة 84
اولاً – تؤسس بمقتضى احكام هذا القانون جمعية مهنية تسمى ( جمعية المؤمنين ومعيدي التأمين العراقية ) تكون المسؤولية فيها تضامنية . ويعد جميع المؤمنين ومعيدو ا لتأمين المجازون في العراق اعضاء فيها حين نفاذ هذا القانون، وتتمتع بالشخصية المعنوية .
ثانياً – تهدف الجمعية لرعاية مصالح اعضائها والعمل على تطبيق القانون واخلاقيات التأمين وتمثيل المصالح الجماعية للمؤمنين ومعيدي التأمين امام الديوان وغيرها من الامور المتعلقة بأعمال التأمين .
ثالثاً – يتشاور رئيس الديوان مع الجمعية حسب متطلبات القانون ولا تكون آراء الجمعية او طلباتها ملزمة له، ولا يكون للجمعية أي دور او مسؤوليات تنظيمية .
رابعاً – تخضع حسابات الجمعية للتدقيق من قبل مدقق مختص، ينظم به تقريراً يودعه للجمعية ويرفع نسخة منه الى مجلس الوزراء ونسخة اخرى للديوان لاطلاعهم خللا ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية للجمعية .
خامساً – تزود الجمعية أي شخص له علاقة بناء على طلبه بصورة مصدقة من تقرير مدقق الحسابات .
سادساً – تحدد مهام الجمعية ومسؤوليتها وعلاقتها بالديوان والاحكام والاجراءات الخاصة بإدارتها وتشكيلها والعضوية فيها واجتماعاتها ورسوم الانتساب اليها والاشتراك السنوي والاجراءات الانضباطية وغير ذلك بموجب نظام داخلي يصدره رئيس الديوان .
مادة 85
اولاً – يجوز استخدام البيانات الالكترونية او البيانات الصادرة من اجهزة الحاسوب او مراسلات التلكس او الفاكس او البريد الالكتروني في اثبات ما تعلق بالتأمين وفقاً لتقدير المحكمة او الجهة المختصة بتطبيق القانون .
ثانياً – يجوز الاحتفاظ بصورة مصغرة ( مايكرو فيلم ) او غيره من اجهزة التقنية الحديثة للمدة المقررة في القانون بدلاً من اصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والاشعارات وغيرها من الاوراق المتصلة بأعمال المؤمنين المالية، وتكون للتك الصور المصغرة حجية الاصل في الاثبات ما لم يثبت خلاف ذلك .
ثالثاً – يجوز استخدام الحاسب الآلي وغيره من اجهزة التقنية الحديثة في تنظيم العمليات المالية للتأمين وتعتبر المعلومات المستقاة منها بمثابة المعلومات المستقاة من الدفاتر التجارية المقررة قانوناً وتعفي من تنظيمها .
مادة 86
على جميع الوزارات ودوائر الدولة والمؤسسات والشركات العامة التي تستفيد من اعمال التأمين تقديم أي بيانات او معلومات بترتيبات التأمين الحاصلة عليها او التي ستحصل عليها يطلبها الديوان خلال المدة التي يحددها .
المادة 87
يلتزم كافة وكلاء التأمين او وكلاء اعادة التأمين والوسطاء وخبراء التأمين وكافة مقدمي خدمات التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون بتقديم اية بيانات او معلومات او وثائق يطلبها الديوان خللا المدة التي يحددها .
محتوى 12
مادة 88
ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، لكل ذي مصلحة التظلم من أي امر او قرار او اجراء يتخذه رئيس الديوان، باستثناء القرارات التي يتخذها بموجب مادة ( 101 ) من هذا القانون، خلال ( 3 ) ثلاثة ايام من تاريخ التبلغ به، وعلى رئيس الديوان البت في التظلم بعد الاستماع لأقوال ودفوع الطرفين المطعون فيه او الغائه، ولأي من الطرفين الطعن في القرار الصادر نتيجة التظلم امام محكمة البداءة المختصة خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ التبلغ به .
مادة 89
يجوز اجراء التبليغات المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة الفاكس او التلكس او البريد الالكتروني اذا امكن التسلم بشكل موثوق ويعتبر التبليغ بهذه الطريقة واقعاً في يوم العمل التالي لتاريخ الارسال .
مادة 90
لرئيس الديوان توكيل أي من موظفي الديوان القانونيين لتمثيله امام المحاكم وغيرها، وله توكيل محام لتمثيل الديوان امام الجهات المذكورة .
مادة 91
لا يجوز ان يكون لرئيس الديوان او لأي من موظفيه او احد المتعاقدين معه مصلحة مالية او غير مالية مباشرة او غير مباشرة في أي جهة تحت ولاية الديوان .
الفصل الثاني
احكام عقابية
مادة 92
اولاً – يعاقب كل من خالف احكام مادة ( 13 ) او البند ( اولاً ) من مادة ( 14 ) او مادة ( 24 ) او مادة ( 42 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ( 50000000 ) خمسين مليون دينار ولا تزيد على ( 250000000 ) مائتين وخمسين مليون دينار .
ثانياً – تكون العقوبة بغرامة لا تزيد على ضعف الحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة ولا تقل عن ضعف حدها الادنى في حالة العود .
مادة 93
اولاً – يعاقب كل من خالف احكام البند ( اولاً ) من مادة ( 29 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (25000000 ) خمسة وعشرين مليون دينار ولا تزيد على ( 50000000 ) خمسين مليون دينار .
ثانياً – تكون العقوبة بغرامة لا تزيد على ضعف الحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة ولا تقل عن ضعف حدها الادنى في حالة العود .
مادة 94
اولاً : – يعاقب كل من خالف احكام مادة ( 37 ) والبند ( ثانياً ) من مادة ( 45 ) او البند ( ثانياً ) من مادة ( 75 ) او مادة ( 76 ) او مادة ( 77 ) او البند ( اولاً ) من مادة ( 78 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (15000000 ) خمسة عشر مليون دينار ولا تزيد على ( 25000000 ) خمسة وعشرين مليون دينار .
ثانياً – تكون العقوبة بغرامة لا تزيد على ضعف الحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة ولا تقل عن ضعف حدها الادنى في حالة العود .
مادة 95
اولاً : -يعاقب كل من خالف احكام مادة ( 32 )او مادة ( 43 ) او مادة ( 46 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ( 15000000 ) خمسة عشر مليون دينار ولا تزيد على ( 25000000 ) خمسة وعشرين مليون دينار .
ثانياً – تكون العقوبة بغرامة لا تزيد على ضعف الحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة ولا تقل عن ضعف حدها الادنى في حالة العود .
مادة 96
يعاقب كل من خالف احكام مادة ( 39 ) بغرامة لا تقل عن ( 5000000 ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 25000000 ) خمسة وعشرين مليون دينار .
ثانياً – تكون العقوبة بغرامة لا تزيد على ضعف الحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة ولا تقل عن ضعف حدها الادنى في حالة العود .
مادة 97
يعاقب المخالف لأحكام مادة ( 35 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ( 100000 ) مائة الف دينار ولا تزيد عن ( 5000000 ) خمسة ملايين دينار، دون الاخلا بفرض اية عقوبات اخرى يحددها القانون .
مادة 98
اولاً : -يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 15000000 ) خمسة عشر مليون دينار ولا تزيد على ( 25000000 ) خمسة وعشرين مليون دينار كل من امتنع عن تزويد الديوان بالوثائق او التقارير او البيانات او المعلومات التي يطلبها، وكل من اعاق او منع رئيس الديوان او من يخوله من القيام بواجبات وظيفته، وكل من امتنع او اهمل في تزويد الديوان بالمعلومات التي يطلبها خلال الفترة الزمنية المحددة .
ثانياً – تكون العقوبة بغرامة لا تزيد على ضعف الحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة ولا تقل عن ضعف حدها الادنى في حالة العود .
مادة 99
اولاً – يعاقب المصفي او المدير المؤقت بغرامة لا تقل عن ( 25000000 ) خمسة وعشرين مليون دينار ولا تزيد على ( 100000000 ) مائة مليون دينار اذا امتنع عن اداء واجباته ومسؤولياته بدون عذر مشروع .
ثانياً – تكون العقوبة بغرامة لا تزيد على ضعف الحد الاعلى للغرامة المنصوص عيها في البند ( اولاً ) من هذه مادة ولا تقل عن ضعف حدها الادنى في حالة العود .
مادة 100
يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 10000000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( 50000000 ) خمسين مليون دينار كل من ارتكب مخالفة لأي حكم من احكام هذا القانون لم تحدد لها عقوبة خاصة .
مادة 101
اولاً – لرئيس الديوان صلاحية قاضي الجنح في فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
ثانياً – تخضع قرارات رئيس الديوان المتخذة وفقاً لصلاحياته بموجب البند ( اولاً ) من هذه مادة للطعن به تمييزاً امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي يقع مركز ادارته الرئيس ضمن اختصاصها خللا ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار .
ثالثاً – تجبى الغرامات المعاقب بها وفقاً الى احكام هذا القانون تنفيذياً وفقاً الى احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56 ) لسنة 1977 المعدل او أي قانون آخر يحل محله، وتقيد ايراداً نهائياً الى الخزينة العامة .
رابعاً – لا يفرض رئيس الديوان اية عقوبة دون اعطاء المتهم فرصة معقولة وفقاً للظروف من اجل الامتثال للقانون .
الفصل الثالث
احكام ختامية
مادة 102
اولاً – تلتزم جميع الشركات والجهات القائمة العاملة في ميدان التأمين بتكييف اوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه او في المواعيد التي حددها القانون .
ثانياً – يلتزم كل شخص يعمل في ميدان التأمين بتكييف اوضاعه طبقاً لما يتطلبه هذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه او في المواعيد التي حددها القانون .
مادة 103
لرئيس الديوان بموافقة الوزير اصدار انظمة داخلية تلزم الاشخاص بالتأمين ضد اخطار معينة .
مادة 104
يصدر رئيس الديوان انظمة داخلية لتنظيم مؤسسات التكافل واعادة التكافل وترتيبات التأمين واعادة التأمين الاسلاميين .
مادة 105
تخضع حسابات الديوان لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
مادة 106
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً بعد مضي ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ نشره .
كتب في بغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي الحجة لسنة 1425 هجرية الموافق لليوم التاسع من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية
الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء
الاسباب الموجبة
بهدف تنظيم قطاع التأمين والاشراف عليه بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وآمن مالياً وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الاشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني .
ققد شرع هذا القانون .