صرف رواتب تقاعدية

      التعليقات على صرف رواتب تقاعدية مغلقة

عنوان التشريع: صرف رواتب تقاعدية
التصنيف: امر

محتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –
اولاً : – يمنح كل من اعضاء مجلس الحكم المنحل وعيال من استشهد منهم، ونوابهم وامينه العام واعضاء مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء ونائبه والوزراء والامين العام لمجلس الوزراء ومن هم بدرجة وزير ووكلاء الوزارات والمستشارون راتباً تقاعدياً يعادل 80٪ من مجموع ما يتقاضاه كل منهم شهرياً قبل انقطاع صلتهم بالوظيفة لأي سبب كان، عدا حالات العزل او الفصل او حالة الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة .
ثانياً : – لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي واي راتب آخر يصرف من الدولة، وللمشمول بهذا الامر الخيار بين الراتب التقاعدي او الراتب الذي يتقاضاه ايهما افضل .
ثالثاً : – 1 – تتولى مديرية التقاعد العامة صرف الراتب التقاعدي .
2 – لرئيس الوزراء باقتراح من وزير المالية زيادة الراتب التقاعدي كلما اقتضت الضرورة .
رابعاً : – تتولى وزارة المالية او الجهة التي يعمل فيها المشمول بهذا الامر : –
1 – تأمين عدد من الحراس الشخصيين وحسب مقتضى الوضع الامني لتأمين الحماية لكل واحد من المشمولين بهذا الامر .
2 – تخصيص سيارة واحدة للاستخدام الشخصي لكل من المشمولين بهذا الامر على ان تبقى ملكيتها للدولة .
خامساً : – 1 – يطبق هذا الامر بأثر رجعي ابتداء من تاريخ 9 / 4 / 2003، باستثناء وكلاء الوزارات والمستشارين فيطبق هذا الامر بحقهم ابتداء من تاريخ نفاذه .
2 – لا تصرف فروقات مالية لمشمولين بأحكام هذا الامر عن الفترة السابقة لتاريخ صدوره .
سادساً: – ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة السنة 1425 هجرية
الموافق لليوم السادس من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية

الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء