الحاق دائرة اصلاح الاحداث بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

      التعليقات على الحاق دائرة اصلاح الاحداث بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: الحاق دائرة اصلاح الاحداث بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التصنيف: امر

محتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( ج ) من مادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، واحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –
اولاً : – فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث بكامل منتسبيها وموجوداتها واعتماداتها وحقوقها والتزاماتها من وزارة العدل والحاقها بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ثانياً : – يعد هذا الأمر معدلاً لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ( 10 ) ومذكرتها رقم ( 2 ) لسنة 2003 .
ثالثاً : – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1425 هجرية الموافق لليوم السادس من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية

الدكتور برهم صالح
رئيس مجلس الوزراء وكالة

الاسباب الموجبة
تستدعي الضرورات الاجتماعية التي تتطلب توفير رعاية خاصة للحدث ان تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رعاية الاحداث المودعين لدى دائرة اصلاح الاحداث في اطار السياسة الخاصة برعاية الاح0داث والطفولة، ولتعذر قيام وزارة العدل بتوفير متطلبات تلك الرعاية .
فقد شرع هذا الامر