تشكيل هيئة عليا لتنفيذ المادة 585 من قانون ادارة الدولة العراقية

      التعليقات على تشكيل هيئة عليا لتنفيذ المادة 585 من قانون ادارة الدولة العراقية مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل هيئة عليا لتنفيذ المادة 585 من قانون ادارة الدولة العراقية
التصنيف: قرار

محتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

استناداً الى مادة ( 41 ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وبهدف تنفيذ مادة ( 58 ) من القانون المذكور وتواصلاً مع اجراءات الحكومة في تطبيع الاوضاع في محافظة كركوك، قررنا ما يأتي : –
1 – تشكل هيئة عليا تضم اعضاء من الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان لتنفيذ احكام مادة ( 58 ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
2 – يتم تسمية رئيس الهيئة واعضاءها ومقررها بموجب قرار لاحق .
3 – ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء .
4 – تخصص وزارة المالية ميزانية مستقلة عن ميزانية الهيئة العراقية لدعاوى الملكية لتغطية نفقات الهيئة المشار اليها في الفقرة ( 1 ) اعلاه والتعويضات التي يستلزمها تطبيق احكام مادة ( 58 ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
5 – للهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة لأعداد هيكلها التنظيمي وتشكيلاتها الادارية والمالية .
6 – على الوزارات والجهات ذات العلاقة التعاون التام مع الهيئة وتنفيذ قراراتها لغرض تمكينها من انجاز واجباتها ومهامها .

الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس الوزراء