مكافأة عضو المجلس الوطني المؤقت

      التعليقات على مكافأة عضو المجلس الوطني المؤقت مغلقة

عنوان التشريع: مكافأة عضو المجلس الوطني المؤقت
التصنيف: امر

محتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –
اولاً : – يستحق عضو المجلس الوطني المؤقت مكافأة لا يزيد مقدارها عما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات .
ثانياً : – يخول رئيس المجلس الوطني المؤقت صلاحية صرف مكافآت اعضاء المجلس وافراد الحماية الشخصية لهم ورواتب الموظفين والعاملين والنفقات الاخرى في حدود الاعتمادات المخصصة للمجلس في الموازنة الاعتيادية للسنة المالية 2004 .
ثالثاً : – يخول نائب رئيس المجلس الوطني المؤقت صلاحية الصرف المنوه عنه في الفقرة ( ثانياً ) من هذا الامر في حالة غياب رئيس المجلس لأي سبب كان .
رابعاً : – يكون تاريخ التخويل بالصرف في هذا الامر ابتداء من 1 / 9 / 2004 .
خامساً : – ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شره ذي الحجة لسنة 1425 هجرية
الموافق لليوم السادس من شره شباط لسنة 2005 ميلادية

الدكتور برهم صالح
رئيس مجلس الوزراء وكالة