تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976

      التعليقات على تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976
التصنيف: امر

محتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

استناداٍ الى احكام الفقرتين ( أ، جـ ) من مادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واحكام القسم الثاني من ملحقه وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء الأمر الآتي: –

مادة 1
يلغى نص الفقرة ( هـ ) من مادة السادسة من قانون الخدمة الجامعية رقم ( 142 ) لسنة 1976 ويحل محله ما يأتي : –
هـ – 1 – يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة ( 100% ) مائة من المائة من راتبه وينظم منح هذه المخصصات بتعليمات يصدرها الوزير .
2 – لا تحجب المخصصات المنصوص عليها في ( 1 ) من هذه الفقرة مكافآت الاستشارات الفنية للمؤسسات والتأليف والانتاج العلمي والفني الممنوحة بموجب القانون .
3 – تحجب المخصصات المنصوص عليها في ( 1 ) من هذه الفقرة المخصصات المهنية التي يستحقها موظف الخدمة الجامعية لقاء تفرغه وانصرافه التام لعمله التربوي والعلمي .
4 – تصرف المخصصات والمكافأة المنصوص عليهما في ( 1 ) و( 2 ) من هذه الفقرة استثناء من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 30 ) لسنة 20034 ( اصلاح رواتب واوضاع عمل موظفي الدولة ) .

مادة 2
يضاف ما يلي الى مادة العاشرة من القانون ويكون الفقرة ( جـ ) منها : –
جـ – يتقاضى موظف الخدمة الجامعية او عياله حسب مقتضى الحال راتباً تقاعدياً مقداره ما يتقاضاه اقرانه ممن هم في الخدمة في احدى الحالات الآتية : –
1 – اذا احيل على التقاعد بسبب اكماله السن القانونية .
2 – اذا احيل على التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية مختصة .
3 – اذا توفي وهو في الخدمة .
4 – اذا احيل على التقاعد وكانت له خدمة جامعية مدتها ( 30 ) ثلاثون سنة او اكثر ولم يكن قد اكمل السن القانونية للاحالة على التقاعد .

مادة 3
يسري هذا القانون على موظفي الخدمة الجامعية من منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصراً .

مادة 4
ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1425 هجرية
الموافق لليوم السادس من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية

الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء
الاسباب الموجبة
من اجل دعم البحث العلمي واستقطاب الكفاءات العلمية نحو العودة الى الوطن ولرفع المستوى المعيشي لموظف الخدمة الجامعية ولتأمين حياة سعيدة ومستقرة له .
فقد شرع هذا الامر .