عنوان التشريع: الغاء دمج بعض الشركات العامة
التصنيف: امر
محتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( ج ) من مادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واحكام القسم الثاني من ملحقه وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الأمر الآتي : –
اولاً – يلغى الماحق ( أ ) من امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 76 في 28 / 5 / 2004 المتضمن دمج المصرفين الصناعي والعقاري مع مصرف الرافدين والمصرفين الزراعي والاشتراكي مع مصرف الرشيد .
ثانياً – يعاد للمصارف المشار اليها في البند ( اولاً ) اعلاه شخصياتها المعنوية المستقلة وكامل منتسبيها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها .
ثالثاً – يعتبر هذا الأمر معدلاً لأحكام امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 76 في 28 / 5 / 2004 .
رابعاً – لا يعمل بأي نص تشريعي يتعارض واحكام هذا الأمر .
خامساً – لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا الأمر واعادة هيكلة تلك المصارف ودعوة القطاع الخاص للمساهمة في رأسمالها وادارتها على وفق الأحكام القانونية النافذة .
سادساً: – ينفذ هذا الأمر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1425 هجرية الموافق لليوم السادس من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية
الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء