تصحيح كلمة في المادة 8 من قانون النشر رقم 78 لسنة 1977

      التعليقات على تصحيح كلمة في المادة 8 من قانون النشر رقم 78 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح كلمة في المادة 8 من قانون النشر رقم 78 لسنة 1977
التصنيف: بيان

محتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام مادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 تصحح كلمة ( والفاة ) الى كلمة ( والوفاة ) الواردة في البند رقم ( ثامناً ) من امر مجلس الوزراء المرقم بـ ( 17 ) لسنة 2004 المنشور في العدد رقم ( 3990 ) الصادر بتأريخ 25 / 12 / 2004 وعليه اقتضى التنويه .
ادارة الوقائع العراقية