عنوان التشريع: صادر عن وزارة العدل
التصنيف: بيان
محتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
بناء على اقتراح دائرة المفتش العام وما جاء بكتاب دائرة التسجيل العقاري المرقم بـ ( 25939 ) في 16 / 12 / 2004، وتأييد دائرة التخطيط العدلي، تقرر ما يأتي : –
1 – نقل معاملات التسجيل العقاري الخاصة بناحية الوجيهية من اعمال ملاحظية التسجيل العقاري في المقدادية الى اعمال ملاحظية التسجيل العقاري في ابي صيدا .
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
وزير العدل