عنوان التشريع: استحداث دائرتي (الوقائع العراقية) و (الدائرة الامنية) في وزارة العدل
التصنيف: امر
محتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( آ ) من مادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واحكام القسم الثاني من ملحقه وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –
اولاً : – استحداث دائرة تسمى ( دائرة الوقائع العراقية ) وتكون احدى دوائر مركز وزارة العدل، يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات اختصاص وله ممارسة وخبرة في مجال النشر .
ثانياً : – استحداث دائرة تسمى ( دائرة الامنية ) وتكون احدى دوائر مركز وزارة العدل، يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات اختصاص .
ثالثاً : – تحدد مهام واختصاصات وشعب الدائرتين المشار اليهما في البندين ( اولاً ) و( ثانياً ) من هذا الامر بنظام داخلي يصدره وزير العدل .
رابعاً : – يعتبر هذا الامر معدلاً لقانون وزارة العدل رقم ( 101 ) لسنة 1977 .
خامساً : – لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا الامر .
سادساً : – ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1425 هجرية
الموافق لليوم العاشر من شهر كانون الثاني لسنة 2005 ميلادية
الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء