عنوان التشريع: تعديل قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم 38 لسنة 1980
التصنيف: امر
محتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( آ ) من مادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واحكام القسم الثاني من ملحقه وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –
اولاً : – يستحق الوزير الموفد ومن بدرجته مخصصات مقدارها ( 600 ) دولار عن كل ليلة يقضيها خارج العراق .
ثانياً : – يستحق الموفد مخصات عن كل ليلية يقضيها خارج العراق كما هو مبين ادناه: –
ثالثاً : – يجوز بقرار من الوزير المختص اسكان اعضاء الوفد خارج العراق في نفس الفندق المخصص لرئيس الوفد .
رابعاً : – يستحق الموفد داخل العراق مخصصات عن كل ليلة يقضيها في الايفاد او التجوال خارج مركز وظيفته للقيام بعمل رسمي حسب المقاييس التالية .
الصنف المخصصات
أ – الاول – / 15000 خمسة عشر الف دينار
ب – الثاني والثالث – / 10000 عشرة آلاف دينار
خامساً : – لا يعمل بأي نص تشريعي او امر يتعارض واحكام هذا الامر .
سادساً : – ينفذ هذا الامر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1425 هجرية
الموافق لليوم العاشر من شهر كانون الثاني لسنة 2005 ميلادية
الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء