عنوان التشريع: تشكيل الهيئة العليا للحج
التصنيف: قرار
محتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا ولغرض تنظيم موسم الحج لعام 1425 هـ – 2005 م تقرر تشكيل هيئة باسم الهيئة العليا للحج برئاسة الدكتور برهم احمد صالح نائب رئيس الوزراء وعضوية السادة المدرجة اسماؤهم ادناه : –
1 – السيد سعد جاسم الحياني
2 – الدكتور محمد الحاج حمود
3 – اللواء محمود عبيد سلامة
4 – السيد حسين بركة الشامي
5 – الدكتور عدنان محمد سلمان
6 – السيد نوري قادر عبد الله
7 – السيد جمال خضر قادر
8 – السيد جمال خضر قادر
9 – الدكتور نعمة سعيد عبد
10 – الدكتور سعيد اسماعيل حقي
11 – السيد ياسر محسن عبد الحميد وكيل وزارة الخارجية
وكيل وزارة الخارجية
وكيل وزارة الداخلية
رئيس ديوان الوقف الشيعي او من يمثله
رئيس ديوان الوقف السني او من يمثله
ممثل وزارة اوقاف / اقليم كردستان / اربيل
ممثل وزارة اوقاف / اقليم كردستان / السليمانية
ممثل وزارة المالية
ممثل وزارة الصحة
رئيس جمعية الهلال الاحمر العراقية
مقرراً للهيئة
الدكتور . اياد هاشم علاوي
ريس الوزراء