صادر عن وزارة الصحة معالجة الزوار الايرانيين

      التعليقات على صادر عن وزارة الصحة معالجة الزوار الايرانيين مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الصحة معالجة الزوار الايرانيين
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى كتاب ديوان الرئاسة الموقر السري وعلى الفور المرقم ص / 32080 في 26/رجب/1419 هـ الموافق 15/تشرين الثاني/1998 م وإلحاقًا ببياننا المرقم 9 في 25/ك2/1998م تقرر: –
1 – إعتماد الضوابط المدرجة أدناه في معالجة الزوار الإيرانيين عند مراجعتهم مؤسساتنا الصحية: –
أ – التعامل مع الحالات الطارئة على أنها حالة طارئة تعالج مجانًا وأن تطلب الأمر الدخول إلى المستشفى فيتم إستيفاء الأجور بالدينار العراقي من شركة الهدى بالتسعيرة الحكومية النافذة للعراقيين وذلك في المستشفيات غير المممولة ذاتيًا
ب – الحالات غير الطارئة والحالات الباردة التي يتطلب الرقود في المستشفى أو إجراء العمليات الجراحية فيتم إستيفاء أجورها بموجب التسعيرة المقررة بموجب بياننا أعلاه وكما يلي: –
أولاً – أجور الرقود لليوم الواحد (50) دولار (خمسون دولار) .
ثانيًا – أجور العملية مع المستلزمات الطبية والأدوية (150) دولار (مائة وخمسون دولار) .
ج – في حالة وفاة أحد الزوار الإيرانيين فيتم إصدار شهادة الوفاة مقابل مبلغ قدره (5000) دينار (خمسة آلاف دينار تتحمله شركة الهدى للسياحة الدينية) .
د – تكون مراجعة الزوار الإيرانيين للحالات الطارئة المشار إليها في (أ) أعلاه إلى العيادات الشعبية أو عيادات التأمين الصحي المسائية أو المراكز الصحية بأجور وفق الأسعار المقررة للعراقيين وتدفع من قبل شركة الهدى .
هـ – تكون أجور تشريح الجثة (أن تطلب ذلك) في شعب الطب العدلي لقاء أجور وفق التسعيرة الرسمية المقررة للعراقيين تتحملها شركة الهدى .
و – تسري هذه التعليمات في بغداد والمحافظات كافة .
2 – ينفذ هذا البيان إعتبارًا من تاريخ صدوره .

أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة