تحديد الادوية والمستحضرات الطبية التي يسمح للصيدلي بيعها بدون وصفة طبية

      التعليقات على تحديد الادوية والمستحضرات الطبية التي يسمح للصيدلي بيعها بدون وصفة طبية مغلقة

عنوان التشريع: تحديد الادوية والمستحضرات الطبية التي يسمح للصيدلي بيعها بدون وصفة طبية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا لحكم المادتين الخامسة عشر والتاسعة والخمسين من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 المعدل وتنفيذًا لقرار مجلس نقابة الصيادلة في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/6/1998 قررنا تحديد الأدوية والمستحضرات الطبية التي يسمح للصيدلي بيعها في الصيدليات الأهلية بدون وصفة طبية وكالآتي: –
1 – المعقمات والمطهرات والمواد المشابهة لها عدا ما يستثنى منها بتعليمات خاصة .
Antiseptics And Detergents
2 – مضادات الديدان
Anthelmintics
3 – مضادات الإسهال والملينات
Antidiaonal, Laxatives
4 – المقيئات ومضادات القيء والمواد المشابهة لها
Antiemetics, Emetics
5 – مضادات الزكام والحساسية عدا الحاوية على الكورتيزونات:
Cold prep Anti – histamininies with out Steroid preparations
6 – المسكنات ومضادات الإلتهاب الغير حاوية على الكورتيزونات:
Non – Steroidg anti – inflammatory – agents
7 – المقويات والفيتامينات عدا الحاوية على الهورمونات:
Multivitamins with out: hormones
8 – أدوية مرضى السكري: الأنسولينات، الأغذية، السرنجات، بدائل السكر والمستلزمات الأخرى:
Antidiabetic drugs and diets
9 – مانعات الحمل الموضعية ومانعات الرجال:
Local Contraceptives
10 – قطرات العين والأنف والأذن ومشابهاتها عدا الحاوية الكورتيزونات:
Eye, Ear, Nose drops with out Steroids
11 – التحاميل الشرجية والفرحية ومشابهاتها:
Rectal and Vaginal Supp and: Equivalents
12 – حبوب المص، المسوحات، الفرغرات وغسول الفم بعلاج الإلتهابات الموضعية:
Gargles, Lozenges, Lotions and others
13 – أدوية الحروق:
Burn preps
14 – المروخات واللباخات والأدوية المشابهة لها:
Anti – Rheumatoid, Liniments
15 – مضادات السعال ومشابهاتها
Cough Preps and Equivalents
16 – المراهم والمساحيق والغسول والمواد المشابهة لها
Powders, Oints, Creams
17 – تلغى التعليمات المنشورة في جريدة الوقائع العراقية المرقمة 3415 في 20/7/1992 .

نقيب الصيادلة