تعديل نسبة الرسم الكمركي المفروض على السكائر والتبوغ

      التعليقات على تعديل نسبة الرسم الكمركي المفروض على السكائر والتبوغ مغلقة

عنوان التشريع: تعديل نسبة الرسم الكمركي المفروض على السكائر والتبوغ
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى البندين (ثالثًا) و(رابعًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (82) لسنة 1996 .
قررت لجنة الشؤون الإقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/12/1998 ما يأتي: –
أولاً – تعديل مقدار الرسم المفروض على مادة السكائر والتبوغ الواردة في الفقرة (2) من قرار لجنة الشؤون الإقتصادية المرقم بـ (2) في 21/8/1996 لتكون كما يأتي: –
النوع الوحدة مقدار الرسم / دينار
أ – ورقي كروص واحد 50
ب – كارتوني كروص واحد 75
جـ – حجم كبير كروص واحد 100
ثانيًا – ينفذ هذا القرار إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى إشعارٍ آخر .

حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية