عنوان التشريع: اعتبار بعض المواقع من المناطق الاثرية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 13-12
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام المادة الثامنة من قانون الأثار رقم (59) لسنة 1936، قررنا إعتبار المواقع أدناه في محافظة التأميم من المواقع الأثرية .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والإعلام
إسم الموقع المقاطعة رقم القطعة الناحية القضاء المحافظة
تل نصارة 41 تازه 139 تازه كركوك التأميم
خربة حوض 13 27 / شاه كلدي – تازه الحويجة التأميم
خربة حوض 7 27 / شاه كلدي يقع بين القطع تازه الحويجة التأميم
49 – 48 – 16
تل أبو صخرة 32 تلول عبدوش – العباسي الحويجة التأميم
تلول عز حوتات 30 تلول ذياب – العباسي الحويجة التأميم
رقم (13) لسنة 1998
إستنادًا إلى أحكام المادة الثامنة من قانون الأثار رقم (59) لسنة 1936، قررنا إعتبار المواقع أدناه في محافظة صلاح الدين من المواقع الأثرية .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والإعلام
إسم الموقع المقاطعة القطعة المساحة المحافظة
تل جدوع 7 / بنكجه 68 150 متر + 75 متر الطوز / صلاح الدين
وإرتفاع 2 متر