عنوان التشريع: استيفاء المبالغ من الطالب الدارس على نفقته الخاصة خارج العراق
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام البند (خامسًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (90) في 22/6/1998 .
أصدرنا التعليمات الآتية: –
المرقمة بـ (116) لسنة 1998
تعليمات
إستيفاء المبالغ من الطالب الدارس على نفقته الخاصة خارج العراق
مادة 1
تستوفى من الطالب الدارس على نفقته الخاصة خارج العراق المبالغ الآتية: –
أ – مبلغ يعادل رسم السفر النافذ له ولعائلته للمرة الأولى فقط .
ب – مبلغ الكفالة المنصوص عليه في العقد المبرم بين دائرة البعثات والعلاقات الثقافية وبين الطالب، والذي يتكون مما يأتي:-
أولاً – مبلغ يعادل رسم السفر النافذ للطالب .
ثانيًا – مبلغ الكفالة المنصوص عليه في العقد الذي يحدد بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية عن كل سنة دراسية وحسب مدة الدراسة المحددة في العقد، وتعتبر كسور السنة سنة دراسية لأغراض هذه التعليمات .
ثالثًا – في حالة تمديد مدة الدراسة المحددة في العقد يستوفى مبلغ قدره (25000) خمسة وعشرون ألف دينار عن كل سنة تمديد وتعتبر كسور السنة سنة دراسية لأغراض هذه التعليمات .
مادة 2
أ – يفتح حساب توفير خاص بدائرة البعثات والعلاقات الثقافية في أحد المصارف الحكومية، تودع فيه المبالغ المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات .
ب – تحتسب على مبالغ التوفير المنصوص عليها في هذه التعليمات فائدة تعادل الفائدة المصرفية إعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ الإيداع وتحتسب شهريًا لأغراض التقويم .
جـ – يقوم المصرف بتزويد قسم الشؤون المالية في مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكشف شهري لحساب التوفير والفائدة الشهرية المتحققة .
مادة 3
تتولى دائرة البعثات والعلاقات الثقافية مسك سجل بالطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة تثبت فيه المبالغ التي تستوفى من كل طالب وفوائدها وتقويمها بالذهب .
مادة 4
يتولى قسم الشؤون المالية ما يأتي: –
أ – القيام بكل ما يتعلق بحساب التوفير ومسك السجلات الحسابية وإجراء المطابقات وإرسال الكشوفات إلى وزارة المالية / دائرة المحاسبة / قسم النقدية .
ب – تقويم المبالغ المودعة وفوائدها بالذهب حسب أشهر الإيداع عند إستلام كشوفات حسابات التوفير من المصرف بموجب معدلات أسعار الذهب الشهرية التي يزوده بها البنك المركزي العراقي .
جـ – إرسال كشوفات حسابات التوفير وفوائدها والتقويم بالذهب إلى وزارة المالية / دائرة المحاسبة لإجراء التسويات بالفروقات المالية الناتجة عن إختلاف أسعار الذهب بين تاريخ إيداع المبالغ وتاريخ دفعها وقيد الفروقات في حساب الخزينة العامة، زيادة أو نقصانًا، وإشعار قسم الشؤون المالية بذلك .
د – دفع المبالغ وفوائدها بعد عودة الطالب من الخارج وحصوله على الشهادة المطلوبة حسب سعر الذهب في السوق التجارية ليوم الدفع .
مادة 5
في حالة إخلال الطالب الدارس على نفقته الخاصة بأحد شروط العقد المبرم مع دائرة البعثات والعلاقات الثقافية، توزع المبالغ المستوفاة منه وفوائدها على الوجه الآتي: –
أ – نسبة (70%) سبعين من المئة إيرادًا نهائيًا للخزينة العامة .
ب – نسبة (30%) ثلاثين من المئة إلى صندوق التعليم العالي والبحث العلمي في مركز الوزارة .
مادة 6
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 29/6/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (90) في 22/6/1998 .
عبد الجبار توفيق
وزير التعليم العالي والبحث العلمي