عنوان التشريع: التعليمات الخاصة بتحديد اجور المحاضرين في الدورات التدريبية والتطويرية والتأهيلية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام البند (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (78) في 14/6/1998 .
أصدرنا التعليمات الآتية:
المرقمة بـ (7) لسنة 1998
تعليمات
تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة
المرقمة بـ (78) لسنة 1998
الخاصة بتحديد أجور المحاضرين في الدورات التدريبية والتطويرية والتأهيلية
مادة 1
يتم إختيار أي من منتسبي دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمتقاعدين وغيرهم ممن تتوافر فيهم الخبرة والإختصاص ولديهم تحصيل علمي أو مهني يؤهلهم للقيام بإلقاء المحاضرات في الدورات التدريبية والتطويرية والتأهيلية التي تقيمها الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة .
مادة 2
يتعين إستحصال موافقة دائرة المحاضر إذا كان من منتسبي دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي بعد أن يتم تحديد الفترة التي يتم خلالها إلقاء المحاضرات وعددها ووقت إلقائها وتقوم الجهة التي طلبت المحاضر بإصدار كتاب يتضمن التكليف بإلقاء المحاضرات مثبتًا فيه المعلومات المطلوبة .
مادة 3
تحدد اجور المحاضرات على أساس العنوان الوظيفي أو اللقب العلمي أو الشهادة الدراسية وفقًا للجدول المرفق بهذه التعليمات ويستحق المحاضر الأجور التي تحقق له مبلغًا أعلى وفقًا لأي من الأسس المذكورة أعلاه في حالة توفر إثنين أو اكثر من الأسس فيه .
مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 22/6/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ
(78) في 14/6/1998 .
حكمت العزاوي
وزير المالية