الحوانيت التعاونية في رياض الاطفال والمدارس والمعاهد والدوائر التربوية

      التعليقات على الحوانيت التعاونية في رياض الاطفال والمدارس والمعاهد والدوائر التربوية مغلقة

عنوان التشريع: الحوانيت التعاونية في رياض الاطفال والمدارس والمعاهد والدوائر التربوية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام البند (ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (77) في 6/7/1997م .
أصدرنا التعليمات التالية بعد أن تم عرضها على هيئة الرأي في وزارة التربية:
رقم (1) لسنة 1998
تعليمات
الحوانيت التعاونية في رياض الأطفال والمدارس والمعاهد والدوائر التربوية

مادة 1
تفتح الحوانيت التعاونية وفقًا لما يأتي: –
أ – في رياض الأطفال والمدارس والمعاهد بقرار من مجلس المعلمين أو المدرسين في بداية العام الدراسي وفي موعد لا يتجاوز الشهر من بدء الدراسة .
ب – في المديريات العامة للتربية بقرار من المدير العام بعد إستشارة هيئة المديرين في المديرية العامة ولها فتح فروع في الأقسام الواقعة خارج مركزها .
جـ – في ديوان الوزارة بقرار من وزير التربية بعد إستشارة هيئة الرأي .

مادة 2
أ – يتكون رأسمال الحانوت التعاوني من الأسهم التي تباع للتلاميذ والطلاب والهيئات التعليمية والتدريسية والعاملين في الدائرة التربوية .
ب – تحدد قيمة السهم الواحد بدينار واحد على أن لا تقل المساهمة عن (100) سهم ولا تزيد على (1000) ألف سهم لقاء وصل بالمبالغ يدون فيه عدد الأسهم التي شارك فيها المساهم حسب نموذج يعد لهذا الغرض .
ج – إذا إنتقل المساهم إلى روضة أو معهد أو مدرسة أو دائرة أخرى أو إنتهت علاقته بأي منها لأي سبب كان تعاد إليه قيمة الأسهم الإسمية في نهاية السنة مع أرباحها إن تحققت .

مادة 3
يتولى الإشراف على الحوانيت لجان تؤلف لهذا الغرض وفقا لما يأتي: –
أ – اللجنة المركزية بديوان الوزارة للإشراف على الحوانيت المدرسية برئاسة مدير عام التفتيش والإشراف التربوي وعضوية ممثل عن: –
أولاً – المديرية العامة للتعليم العام .
ثانيًا – المديرية العامة للتعليم المهني .
ثالثًا – المديرية العامة للإعداد والتدريب .
رابعًا – المديرية العامة للتفتيش والإشراف التربوي .
خامسًا – المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية – الحسابات .
سادسًا – المديرية العامة للتربية الرياضية .
سابعًا – المديرية العامة للتعليم المسائي .
ثامنًا – مديرية الشؤون القانونية .
تاسعًا – مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي .
ب – اللجنة الفرعية في المديرية العامة للتربية برئاسة مدير عام التربية وعضوية ثلاثة موظفين يكون أحدهم من قسم الحسابات .
ج – اللجنة المدرسية لإدارة الحانوت التعاوني في الرياض والمدارس والمعاهد ويكون إختيارها من مجلس المعلمين أو المدرسين وتكون برئاسة المدير أو أحد المعاونين أو أحد أعضاء الهيئة التعليمية أو التدريسية وعضوية: –
أولاً – إثنين من الهيئة التعليمية أو التدريبية .
ثانيًا – الموظف الحسابي أو الإداري إن وجد وفي حالة عدم وجوده يتم إختيار محاسب الحانوت من بين المعاونين أو المعلمين أو المدرسين .
ثالثًا – أحد الأباء ممن يختارهم مجلس الأباء والمعلمين .
رابعًا – ممثل عن الإتحاد الوطني لطلبة العراق إن وجد أو أحد الطلاب أو التلاميذ القضوة من الصفوف المتقدمة في المدرسة .
د – لجنة إدارة الحانوت التعاوني في ديوان الوزارة برئاسة أحد الموظفين وعضوية إثنين آخرين يختارهم رئيس اللجنة المركزية من الراغبين على أن يكون أحدهم ممثلاً عن الحسابات .
هـ – لجنة الحانوت التعاوني في المديرية العامة للتربية وتختار من المدير العام للتربية وتتألف من رئيس وعضوين إحداهما موظف حسابي .

مادة 4
تتولى اللجنة المركزية في ديوان الوزارة ما يأتي: –
أ – الإشراف على الحوانيت التعاونية في الرياض والمدارس والمعاهد والدوائر التربوية من النواحي الإدارية والمالية والتربوية .
ب – تحديد ما يباع من المواد في الحوانيت بالتنسيق مع الجهات الصحية .
جـ – تحديد المستندات والسجلات التي تتطلبها طبيعة العمل في اللجان المدرسية واللجان الفرعية في المديريات العامة للتربية .
د – القيام بأعمال الرقابة والمتابعة على اللجان الفرعية والمدرسية .
هـ – تحديد نسبة الربح الصافي على المبيعات بما لا يتجاوز (10%) من الكلفة الكلية .

مادة 5
تتولى اللجنة الفرعية في المديرية العامة للتربية ما يأتي: –
أ – الإشراف على الحوانيت التي تفتح في الرياض والمدارس والمعاهد وفي مركز المديرية العامة للتربية وفروعها .
ب – مسك السجلات الحسابية الخاصة باللجنة الفرعية وفق التعليمات المالية .
جـ – فتح حساب جار بإسم المديرية العامة للتربية – اللجنة الفرعية للحوانيت التعاونية .
د – تحويل نسبة (20%) من صافي أرباح الحوانيت التعاونية التابعة للمديرية العامة للتربية إلى صندوق التربية المركزي .
هـ – تزويد الحوانيت التعاونية التابعة لها بما تحتاجه من السجلات والوصولات الحسابية .

المحتوى2
مادة 6
تتولى اللجنة المدرسية للحانوت التعاوني ما يأتي: –
أ – تنظيم جدول بأسعار المواد الموجودة في الحانوت ووضعه في مكان بارز وإعادة النظر بالأسعار كلما دعت الحاجة إلى ذلك بما لا يتجاوز نسبة الربح المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (4) من هذه التعليمات .
ب – الإشراف على نظافة الحانوت ومحتوياته وحسن ترتيب معروضاته وإظهاره بمظهر تربوي لائق .
جـ – مسك السجلات الحسابية الخاصة بالمشتريات والمبيعات .

مادة 7
ترسل لجنة إدارة الحانوت التعاوني في نهاية كل شهر (5%) من الإيرادات الشهرية المتحققة للحانوت التعاوني إلى اللجنة الفرعية للحوانيت المدرسية .

مادة 8
أ – تستلم اللجنة الفرعية في المديرية العامة المبالغ المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات وتحتفظ بحصتين منها لتلافي نفقات الإيفاد والسفر والمتابعة التي تقتضيها طبيعة عملية الإشراف على الحوانيت التعاونية وطبع السجلات والمستندات الحسابية للحوانيت التعاونية في المديرية العامة للتربية فضلاً عن دفع الأجور الشهرية للجنة الفرعية .
ب – ترسل اللجنة الفرعية لإدارة الحوانيت المدرسية الحصص الثلاث من المبالغ المتبقية من المبلغ المنصوص عليه في المادة (7) إلى اللجنة الرئيسية لإدارة الحوانيت التعاونية في ديوان الوزارة في موعد أقصاه منتصف الشهر التالي للشهر الذي تحققت فيه للصرف على نفقات السفر والإيفاد والمتابعة التي يقوم بها أعضاء اللجنة الرئيسية فضلاً عن أجور اللجنة الرئيسية وأثمان السجلات والمستندات الخاصة بها .

مادة 9
يوزع صافي أرباح حصة العاملين في الروضة أو المدرسة أو المعهد أو الدائرة التربوية البالغة (60%) وفق ما يأتي:
أ – (1%) من النسبة على القائمين بإدارة الحانوت بالتساوي .
ب – (59%) من باقي النسبة (صافي الأرباح المخصصة للعاملين في المدرسة) وتوزع وفق ما يأتي: –
أولاً – (3) حصص لمدير المدرسة .
ثانيًا – (2) حصتان لكل معاون أو معلم أو مدرس أو مرشد تربوي فيها .
ثالثًا – حصة واحدة لكل موظف فيها .

مادة 10
تتولى لجنة الحانوت التعاوني المدرسي توزيع نسبة (20%) من الأرباح الصافية للحانوت نهاية شهر أيار من كل سنة على المساهمين ووفق عدد أسهمهم .

مادة 11
أ – ترسل إدارات الحوانيت التعاونية المدرسية وحوانيت الدوائر التربوية نسبة (20%) من صافي الأرباح إلى اللجنة الفرعية في المديرية العامة للتربية نهاية شهر أيار من كل سنة والتي تقوم بدورها بإرسالها إلى صندوق التربية المركزي .
ب – ترسل إدارة الحانوت التعاوني في ديوان الوزارة نسبة (20%) من صافي الأرباح إلى صندوق التربية المركزي

مادة 12
يقوم المسؤول الحسابي في الروضة أو المدرسة أو المعهد أو الدائرة التربوية بتنظيم مسك السجلات الحسابية الآتية: –
أ – سجل بأسماء المساهمين وعدد الأسهم حسب النموذج المعد لهذا الغرض .
ب – دفتر وصولات الأسهم حسب النموذج المعد على أن يختم بختم المدرسة وتوقيع الموظف الحسابي ورئيس اللجنة .
جـ – سجل المشتريات والمبيعات والأرباح الصافية حسب النموذج المعد لهذا الغرض .

مادة 13
تصرف أجور شهرية للجنة المركزية في ديوان الوزارة واللجان الفرعية في المديريات العامة للتربية المبالغ المنصوص عليها في المادة (8) من هذه التعليمات على الوجه الآتي: –
أ – اللجنة المركزية في ديوان الوزارة:
أولاً – خمسة آلاف دينار لرئيس اللجنة .
ثانيًا – أربعة آلاف دينار لمحاسب اللجنة .
ثالثًا – ثلاثة آلاف دينار لكل عضو فيها .
ب – اللجنة الفرعية في المديرية العامة للتربية:
أولاً – أربعة آلاف دينار لرئيس اللجنة .
ثانيًا – ثلاثة آلاف دينار لمحاسب اللجنة .
ثالثًا – ألفا دينار لكل عضو فيها .

مادة 14
تعامل المدارس المزدوجة على نفسها معاملة المدرسة الواحدة، أما المدارس المزدوجة مع مدارس أخرى فتعامل كمدارس مستقلة .

مادة 15
للجهات المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات غلق الحانوت إذا إستجدت ظرف تستدعي ذلك .

مادة 16
تنفذ هذه التعليمات من بداية السنة الدراسية 1997/1998 .

فهد سالم الشكره
وزير التربية