تعديل تعليمات الترقيات العلمية في كلية صدام لاعداد الائمة…

      التعليقات على تعديل تعليمات الترقيات العلمية في كلية صدام لاعداد الائمة… مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات الترقيات العلمية في كلية صدام لاعداد الائمة…
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص الفقرة ( ثانياً ) من مادة ( 1 ) من تعليمات الترقيات العلمية في كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة رقم ( 1 ) لسنة 2001 ويحل محله ما يأتي: –
ثانياً – ان يكون قد شغل مرتبة مدرس مساعد في احدى الجامعات العراقية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ونشر خلالها بحثين علميين قيمين او نشر بحثاً واحداً وقبل الثاني للنشر ونال معدل ( 70٪ ) سبعين من المئة في الاقل في استمارة تقويم التدريسيين .

مادة 2
يلغى نص الفقرة ( اولاً ) من مادة ( 2 ) من التعليمات ويحل محله ما يأتي: –
اولاً – ان يكون قد شغل مرتبة مدرس في احدى الجامعات العراقية مدة اربع سنوات وتجوز الترقية قبل سنة من المدة الاساسية للترقية استناداً الى ( اولاً – 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 315 ) في 2 / 4 / 1988 او ان يكون قد قضى المدة المنصوص عليها محاضراً في الكلية .

مادة 3
يلغى نص الفقرة ( اولاً ) من مادة ( 4 ) من التعليمات ويحل محله ما يأتي: –
اولاً – ان تكون في حقل الاختصاص العام او الدقيق لطالب الترقية .

مادة 4
يلغى نص الفقرتين ( اولاً ) و( سادساً ) من مادة ( 9 ) من التعليمات ويحل محلهما ما يأتي: –
اولاً – يحق لطالب الترقية تقديم طلب الترقية قبل تسعين يوماً من المدة الصغرى للمرتبة العلمية يرفق معه اربع نسخ من كل بحث من بحوثه .
سادساً – تؤخذ نتيجة البحوث التي يقدمها الخبراء بالعدد الاكثر لمرتبة الاستاذ او الاستاذ المساعد وبالاجماع لمرتبة المدرس

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

عبد المنعم احمد صالح
وزير الاوقاف والشؤون الدينية