استيفاء مبالغ من مالكي المركبات لقاء اعداد لوحات جديدة لمركباتهم

      التعليقات على استيفاء مبالغ من مالكي المركبات لقاء اعداد لوحات جديدة لمركباتهم مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء مبالغ من مالكي المركبات لقاء اعداد لوحات جديدة لمركباتهم
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 251
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-11-12 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – 1 – تستوفي مديرية المرور العامة المبالغ المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القرار من مالكي المركبات المشمولة بأحكامه لقاء اعداد لوحات تسجيل جديدة لمركباتهم وتثبيتها عليها .
2 – يضاف نصف المبلغ المحدد في الجدول المرفق بهذا القرار لقاء تجهيز لوحة ثالثة للمركبة التي تحمل ثلاث لوحات .
3 – يستوفى مبلغ مقداره ( 50000 ) خمسون الف دينار عن تجهيز لوحة بديلة للوحة التسجيل الضائعة او التالفة للمركبة، ويعفى المالك من دفع هذا المبلغ في حالة الهلاك الكلي او السرقة الثابتة رسمياً .
4 – يستوفى مبلغ مقداره ( 5000 ) خمسة آلاف دينار عن تجهيز علامة بديلة للعلامة المائية الضائعة او التالفة للمركبة . ويعفى المالك من دفع هذا المبلغ في حالة الهلاك او السرقة الثابتة رسمياً .
ثانياً – على مالكي المركبات المشمولة بأحكام هذا القرار مراجعة مديرية المرور المختصة لتبديل لوحات التسجيل خلال المدد التي يحددها مدير المرور العام ببيان .
ثالثاً – يعاقب المخالف لأحكام البند ( ثانياً ) من هذا القرار بغرامة مقدارها ( 150000 ) مئة وخمسون الف دينار . ما لم يكن تخلفه لعذر مشروع، ويحال الى المحكمة المختصة لهذا الغرض .
رابعاً – في غير حالتي هلاك المركبة الكلي او سرقتها، تطبق احكام قانون الكمارك المرقم بـ ( 23 ) لسنة 1984 بحق مالكها، اذا لم يثبت وجودها عند فوات آخر مدة محددة في البيان المنصوص عليه في البند ( ثانياً ) من هذا القرار .
خامساً – 1 – توزع المبالغ المستوفاة وفق احكام البند ( اولاً ) من هذا القرار على النحو الآتي: –
أ – نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة ايراداً نهائياً للخزينة العامة .
ب – نسبة ( 80٪ ) ثمانين من المئة لبناء دور لمنتسبي قوى الامن الداخلي توزع بصيغة قروض وفق ضوابط تعدها وزارة الداخلية لهذا الغرض .
ج – نسبة ( 5٪ ) خمس من المئة حوافز لمنتسبي مديرية المرور العامة .
د – نسبة ( 2٪ ) اثنتين من المئة حوافز لمنتسبي مركز وزارة الداخلية .
هـ – نسبة ( 3٪ ) ثلاث من المئة لصيانة الابنية وشراء وسائط النقل والاجهزة والمعدات لوزارة الداخلية، تصرف بموافقة وزير الداخلية او من يخوله .
2 – توزع مبالغ النسبتين المنصوص عليهما في ( ج ) و( د ) من الفقرة ( أ ) من هذا البند وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية، تتضمن المشمولين بها، واسس توزيعها، وحالات الحرمان منها .
سادساً – لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
سابعاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكام البنود ( اولاً ) و( ثانياً ) و( سادساً ) منه اعتباراً من 21 / 4 / 2001 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

المحتوى2
جدول المبالغ التي تستوفى لقاء تجهيز وتثبيت اللوحات
اولاً – المبالغ التي تستوفى لقاء تجهيز وتثبيت لوحات المركبات: –

المبلغ ( بالدينار ) وفق سنة صنع المركبة
صنف تسجيل
المركبة 1964 وما قبلها 1965 – 1974 1975 – 1984
خصوصي
عمومي
حمل
زراعية
انشائية خمسة آلاف
عشرة آلاف
خمسة وعشرون الفاً
عشرة آلاف
خمسة وعشرون الفاً عشرة آلاف
خمسة وعشرون الفاً
خمسون الفاً
خمسة وعشرون الفاً
خمسون الفاً
عشرون الفاً
خمسة وثلاثون الفاً
خمسة وسبعون الفاً
خمسة وثلاثون الفاً
خمسة وسبعون الفاً

1985 وما بعدها
خمسة وعشرون الفاً
خمسون الفاً
مئة الف
خمسون الفاً
مئةالف

ثانياً – المركبات التي يستوفى مبلغ مقطوع لقاء تجهيز وتثبيت لوحاتها: –
صنف تسجيل المركبة المبلغ ( بالدينار )
مركبة حكومية
فحص مؤقت
ادخال كمركي مؤقت
قطاع مختلط
شركات
دراجة نارية خاصة عشرة آلاف
عشرة آلاف
خمسة وعشرون الفاً
عشرة آلاف
خمسة وعشرون الفاً
خمسة آلاف