عنوان التشريع: التعديل الخامس لتعليمات تقسيمات ومهام ديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يفك ارتباط قسم المتابعة المنصوص عليه في التسلسل ( 2 ) من مادة الثالثة من تعليمات تقسيمات ومهام ديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم ( 3 ) لسنة 1989 من المديرية العامة لديوان الوزارة المنصوص عليها في مادة الاولى من التعليمات، ويرتبط بمكتب الوزير المنصوص عليه في مادة الرابعة من التعليمات .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
سعدي طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية