عنوان التشريع: الحوافز التشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة الخاصة بطبع وبيع الاستثمارات
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (2) من البند (رابعاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (108) في 16/7/1998،
أصدرنا التعليمات الآتية: –
المرقمة بـ (22) لسنة 1998
تعليمات
الحوافز التشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية والأحوال المدنية العامة الخاصة بطبع وبيع الإستمارات
مادة 1
تقوم مديرية الجنسية والأحوال المدنية العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة بطبع وبيع وثيقتي شهادة الجنسية العراقية والبطاقة الشخصية والإستمارات الخاصة بالحصول عليهما والإستمارات المتعلقة بتأشير تنفيذ الواقعات القيدية كافة وفق قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 وقانون الأحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 .
مادة 2
توزع المبالغ المتحققة من نسبة الإيرادات المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (رابعًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (108) في 16/7/1998 وفقًا لما يأتي: –
أ – (97%) سبعة وتسعون من المئة على العاملين في مديرية الجنسية والأحوال المدنية العامة والتشكيلات التابعة لها .
ب – (3%) ثلاثة من المئة توزع بقرار من المدير العام على العاملين المتميزين في المديرية العامة وتشكيلاتها الذين يبذلون جهدًا متميزًا على أن لا يزيد المبلغ المصروف على خمسة وعشرين ألف دينار ولا يتكرر الصرف للشخص الواحد أكثر من مرة واحدة في الشهر .
مادة 3
أ – تخصص للعاملين المنصوص عليهم في البند (1) من المادة (2) من هذه التعليمات النقاط المذكورة إزاء عنوان كل منهم ودرجة مسؤوليته وفقًا لما يأتي: –
أولاً – المستوى الوظيفي: –
العنوان الوظيفي درجة المسؤولية عدد النقاط
مدير الجنسية والأحوال المدنية العام مسؤولية درجة أولى 26
مدير الشؤون الإدارية والمالية
مدير شؤون الجنسية
مدير شؤون الأحوال مسؤولية درجة ثانية 24
مدير المعلومات المدنية
مدير المحافظة
نائب مدير
مدير قسم
مدير شعبة مسؤولية درجة ثالثة 22
ضابط إستخبارات
مسؤول وحدة مسؤولية درجة رابعة 20
العنوان الوظيفي درجة المسؤولية عدد النقاط
مدير شؤون الجنسية (في المحافظة)
مدير شؤون الأحوال (في المحافظة)
رئيس دائرة جنسية وأحوال مدنية في مسؤولية درجة ثالثة 22
(الدوائر الفرعية) .
مدير حاسبة
رئيس محللي أنظمة
رئيس مبرمجين
محلل أنظمة أقدم مسؤولية درجة ثالثة 22
مبرمج محلل
مهندس
مساعد مبرمج محلل
مشرف بيانات
مدقق بيانات مسؤولية درجة رابعة 20
مسجل بيانات
مدراء الأقسام في المعلومات المدنية
الضباط العاملون في المعلومات المدنية مسؤولية درجة ثالثة 22
المنتسبون العاملون في قسم المايكروفلم
العاملون في شعبة الرقم المدني (في الدوائر
الفرعية) . مسؤولية درجة رابعة 20
مدير مدني
رئيس ملاحظين مسؤولية درجة ثالثة 22
رئيس أمناء
ملاحظ
معاون ملاحظ
أمين سجل مدني مسؤولية درجة رابعة 20
كاتب
معاون ملاحظ (فني)
محاسب
معاون محاسب
مدقق حسابات
كاتب حسابات مسؤولية درجة ثالثة 22
مدقق
معاون مدقق
كاتب طابعة (لغتين)
العنوان الوظيفي درجة المسؤولية عدد النقاط
كاتب طابعة (لغة واحدة) مسؤولية درجة ثالثة 22
مصور مسؤولية درجة رابعة 20
أمين مخزن
رونيو وتصوير مسؤولية درجة ثالثة 22
العاملون في الإدارية والمالية والقانونية،
في غير ما ذكر آنفًا . مسؤولية درجة رابعة 20
المحتوى2
سائق
خدمي
الضباط العاملون في غير ما ذكر آنفًا . مسؤولية درجة ثالثة 22
المفوضون العاملون في غير ما ذكر آنفًا
المراتب العاملون في غير ما ذكر آنفًا مسؤولية درجة رابعة 20
المراتب (الحرس المقر العام) مسؤولية درجة ثالثة 22
المراتب (الحرس للدوائر المرتبطة بالمقر)
العاملون من غير المذكورين آنفًا مسؤولية درجة رابعة 20
ثانيًا – مدة الخدمة: – ويكون عدد نقاطها وفقًا لما يأتي: –
عدد النقاط
1 – المدة من سنة واحدة إلى عشر سنوات 2
2 – المدة من إحدى عشرة سنة إلى عشرين سنة 4
3 – المدة من إحدى وعشرين سنة فأكثر 6
ثالثًا – المستوى العلمي: – ويكون عدد نقاطه وفقًا لما يأتي: –
1 – ماجستير / دكتوراه 4
2 – حملة البكالوريوس / الدبلوم العالي 3
3 – الدبلوم بعد الإعدادية . 2
ب – تضاف النقاط التالية للعاملين خارج سكنهم إضافة للنقاط التي يستحقونها: –
أولاً – الضباط والمفوضون والمراتب والموظفون المدنيون العاملون داخل المقرات 2
ثانيًا – الضباط والمفوضون والمراتب والموظفون المدنيون العاملون خارج المقرات 3
جـ – تضاف للعاملين في المقر العام حصرًا 5
د – التقويم نصف السنوي: – وتحدد نقاطه وفقًا لما يقدمه الرئيس المباشر من تقارير تبين مدى إلتزام العاملين ومواظبتهم على الدوام وحسن معاملتهم للمواطنين ويكون التقويم وفقًا لما يأتي: –
التقويم عدد النقاط
جيد جدًا 2
جيد 1
مادة 4
يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذه التعليمات المعاني المبينة إزاءها: –
أ – الجهد: مقدار ما يبذله العاملون من عمل يميزهم من الآخرين .
ب – النقطة: درجة تقويم جهد العاملين المشمولين بهذه التعليمات .
جـ – الحافز: المبلغ الشهري المخصص لكل واحد من العاملين .
د – معامل قيمة النقطة = مجموع النقاط الكلي .
هـ – قيمة النقطة = مبلغ النسبة المخصص كحوافز مقسوم على معامل قيمة النقطة .
مادة 5
تحتسب قيمة الحافز وفقًا لما يأتي: –
أ – العدد الكلي للمشمولين x عدد النقاط الكلي لكل واحد من العاملين = معامل قيمة النقطة .
مبالغ الواردات المتحققة
ب – ___________________ = قيمة النقطة .
معامل قيمة النقطة
جـ – عدد النقاط لكل واحد من العاملين x قيمة النقطة = مبلغ الحافز لكل واحد من العاملين .
مادة 6
تشكل بأمر من مدير الجنسية والأحوال المدنية العام:
أ – لجنة حوافز رئيسية تتولى تقويم الأعمال التي يؤديها العاملون في ضوءٍ ما تتضمنه التوصيات المرفوعة إليها من اللجنة الفرعية المرتبطة بها .
ب – لجنة حوافز فرعية في أقسام المقر العام ومديريات المحافظة التي لها علاقة بتطبيق الحوافز تتولى تقويم الأعمال التي يؤديها العاملون وترفع توصياتها إلى لجنة الحوافز الرئيسية .
مادة 7
عند تمتع أحد العاملين بأكثر من صفة فيتم شموله بالصفة التي توفر له نقاطًا أعلى .
مادة 8
يستحق الحوافز كل من: –
أ – المستمر بالخدمة .
ب – الموفد داخل أو خارج العراق لأغراض تتعلق بالواجب .
جـ – الملتحق بدورة تدريبية داخل العراق مهما كانت مدتها .
د – المنتدب أو المنسب إلى دائرة أخرى على أن لا تزيد على تسعين يومًا .
هـ – الملتحق بالخدمة الإلزامية أو الإحتياط أو ف حالتي النفير العام والإستدعاء من الموظفين المدنيين .
و – الموظفة المتمتعة بإجازة الحمل والولادة .
مادة 9
أ – يخصم من المعاقب بأحد العقوبات الإنضباطية التالية، عدد من النقاط وفقًا لما يأتي: –
العقوبة عدد النقاط
أولاً – لفت النظر 2
ثانيًا – الإنذار 4
ثالثًا – قطع الراتب 6
رابعًا – التوبيخ 8
خامسًا – إنقاص الراتب 10
سادسًا – تنزيل الدرجة 12
ب – يحرم من الحوافز كل من: –
أولاً – المعاقب بالحبس أو السجن من محكمة مختصة طيلة مدة بقائه في السجن .
ثانيًا – المتمتع بإجازة إعتيادية لأكثر من سبعة أيام ومرضية لأكثر من ستين يومًا بصورة مستمرة عدا الأمراض المستعصية والأمراض التي يستوجب علاجها وقتًا طويلاً عن نسبة الحوافز لهذه المدة ويستثنى من ذلك المتمتع بالإجازة المرضية الممنوحة بسبب القيام بالواجب أو من جراءه مهمما كانت مدتها .
ثالثًا – المتمتع بإجازة دراسية داخل العراق أو خارجه .
رابعًا – المتمتعة بإجازة الأمومة .
جـ – لمدير الجنسية والأحوال المنية العام حرمان العاملين من الحوافز نسبة لا تزيد على (25%) خمسة وعشرين من المئة من مجموع نقاطه بسبب تدني كفاءة الآداء في ضوء التوصيات والتقارير المرفوعة عنهم وتعتمد في تقويم كفاءة الآداء للعاملين لغرض منح الحوافز أو الحرمان منها الضوابط التالية من خلال إستمارة تعد لهذا الغرض: –
أولاً – الخبرة والكفاءة والجهد المبذول .
ثانيًا – تحمل المسؤولية والقيام بمتطلبات الموقع الوظيفي .
ثالثًا – السلوك الوظيفي والمحافظة على أوقات العمل والتعامل الحسن مع المواطنين وتقديم الخدمة لهم ومدى علاقته بالرؤساء والمرؤوسين والموظفين .
رابعًا – المبادرة والتطوير الذاتي في أسلوب العمل .
مادة 10
يصدر المدير العام الضوابط والتوجيهات الخاصة بكيفية إستيفاء المبالغ وصرفها وفقًا للقانون .
مادة 11
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 27/7/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (108) في 16/7/1998 .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية