عنوان التشريع: اعتماد المواصفات القياسية العراقية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 830-829
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
نعلن عن إعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه، فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الإلتزام بها إعتبارًا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 = الغراء الحيواني للخشب 2071 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
2 – لواصق راتنج اليوريا للخشب 2072 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
3 – المستحضرات السائلة الدهنية 2079
للبشرة . بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رقم (830)
1 – إستنادًا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
نعلن عن إعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه، فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الإلتزام بها إعتبارًا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 = طرق فحص السمنت – الرمل 2080
القياسي المستخدم لمكعبات مونة السمنت . بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
2 – الحراريات – طابوق المغنيسيا 2081
الكرومي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .