عنوان التشريع: نظام حوافز الانتاج لشركة التأمين الوطنية
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام البند (رابعًا) من المادة (25) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997، قررنا إصدار نظام الحوافز الآتي: –
مادة 1
تخصص نسبة 10% (عشرة من المائة) من مجموع أقساط التأمين وإعادة التأمين الواردة و5% (خمسة من المائة من إيرادات الإستثمار، بإستثناء أقساط التأمين الإلزامي للسيارات التي تجبى عن طريق حصة من أسعار الوقود، ويتم توزيع المبالغ التي تتحقق عن ذلك كحوافز وفقًا لما يأتي:
أ – نسبة لا تزيد على 5% (خمسة من المائة) من مبلغ الحوافز المنصوص عليها في المادة (1) من هذا النظام تحول إلى مركز وزارة المالية لتوزيعها حوافز على منتسبي مركز الوزارة .
ب – يكون حافز الإنتاج لرئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة من منتسبي الشركة بنسبة 25% (خمسة وعشرون من المائة) من حافز الإنتاج لمدير عام الشركة وبنسبة 50% (خمسون من المائة) لأعضاء المجلس من غير منتسبي الشركة .
ج – يوزع المتبقي من حوافز الإنتاج على موظفي الشركة وفق الأسس والضوابط وعدد النقاط بموجب هذا النظام .
مادة 2
تعتمد المعايير التالية في إحتساب عدد النقاط لكل موظف وحسبما مؤشر إزاء كل منها .
أ – المستوى الوظيفي (25 – 10) نقطة (خمسة وعشرون – عشر نقاط) .
أولاً – مدير عام (25) نقطة (خمسة وعشرون نقطة) .
ثانيًا – خبير، رئيس مهندسين، مدير محاسبات أقدم، معاون مدير عام، مدير حاسوب، مهندس زراعي أول، مدير، مدير حسابات (22) نقطة (إثنان وعشرون نقطة) .
ثالثًا – مهندس أقدم، رئيس منتخبين أقدم، رئيس أبحاث أول، رئيس أحصائي أول، مراقب حسابات، سكرتير مجلس، رئيس محللي أنظمة، معاون مدير، مهندس، مهندس زراعي، بيطار، محاسب، مدقق حسابات أقدم، مبرمج، محلل، محلل أنظمة، رئيس أحصائي، مفتش، رئيس ملاحظين (18) نقطة (ثمانية عشر نقطة) .
رابعًا – ملاحظ، ملاحظ فني، أحصائي، رئيس منتخبين، مدقق حسابات، معاون محاسب، معاون ملاحظ، معاون مهندس، معاون مهندس زراعي، صحي بيطري، معاون ملاحظ فني، مساعد أحصائي، مساعد مبرمج، أمين صندوق، أمين مخزن، كاتب، كاتب حسابات، معاون مدقق حسابات (14) نقطة (أربعة عشر نقطة) .
خامسًا – الوظائف الأخرى (10) نقاط (عشرة نقاط) .
ب – المستوى العلمي (من 15 إلى 5) نقطة (منخمسة عشر إلى خمسة نقاط) .
أولاً – الدكتوراه أو ما يعادلها (15) نقطة (خمسة عشر نقطة) .
ثانيًا – الماجستير والدبلوم العالي أو ما يعادلهما (13) نقطة (ثلاثة عشر نقطة) .
ثالثًا – بكالوريوس أو ما يعادلها (12) نقطة (إثنا عشر نقطة) .
رابعًا – المعاهد بعد الإعدادية أو ما يعادلها (10) نقاط (عشرة نقاط) .
خامسًا – الإعدادية أو ما يعادلها (8) نقاط (ثمانية نقاط) .
سادسًا – دون الإعدادية (5) نقاط (خمسة نقاط) .
ج – تقويم كفاءة أداء الموظف (35) نقطة (خمسة وثلاثون نقطة) .
تعتمد إستمارة تقويم كفاءة الآداء المرفقة بهذه التعليمات ويتم تقويم الموظف بموجبها من قبل الرئيس المباشر ومصادقة المدير العام وتعد كل ستة أشهر بإستثناء المدير العام فتمنح له (35) نقطة (خمسة وثلاثون نقطة) .
د – مدة الخدمة الوظيفية من (3 – 5) نقاط (ثلاثة إلى خمسة نقاط) .
أولاً – (3) نقاط (ثلاثة نقاط) لمن كانت خدمته الفعلية من (15) سنة (خمسة عشر سنة) لغاية (25) سنة (خمسة وعشرون سنة) .
ثانيًا – (5) نقاط (خمسة نقاط) لمن كانت خدمته الفعلية أكثر من خمسة وعشرين سنة .
هـ –
أولاً – للمدير العام أن يضيف إلى الموظف المتميز في الشركة نقاط إضافية لا تزيد على 25% (خمسة وعشرون من المائة) من مجموع نقاطه .
ثانيًا – يتحدد عدد الموظفين الذين يمنحون نقاطًا إضافية عن تميزهم وفق الفقرة (أولاً) أعلاه بنسبة لا تزيد عن 15% (خمسة عشرة من المائة) من مجموع موظفي الشركة بإستثناء المدير العام فتمنح له النسبة 25% (خمسة وعشرون من المائة) من مجموع نقاطه كاملة .
مادة 3
يحسب مقدار الحافز لكل موظف وفق المعادلة الآتية:
ح
____________ x (م x ن) للموظف
مجموع (م x ن) لكافة الموظفين
ح – المبلغ المخصص للحوافز .
م – مدة إشتغال الموظف خلال المدة الممنوح عنها الحافز (بالأيام) .
ن – النقاط التي حصل عليها الموظف .
المحتوى2
مادة 4
أ – تمنح الحوافز للموظفين على أساس عدد أيام العمل الفعلية خلال المدة التي إستحقوا عنها الحوافز، وتعد مدة الدورات والإيفادات والإلتحاق بالخدمة العسكرية (الإلزامية والإحتياط والنفير العام) والإجازات الدراسية براتب تام، والإجازة الإعتيادية لمدة لا تزيد على (3) أيام لكل شهرين، والتنسيب إلى دائرة أخرى بناءًا على مقتضيات المصلحة العامة عملاً فعليًا لهذا الغرض .
ب – تعد الإجازة المرضية براتب تام إذا كانت ناشئة عن مرض بسبب آداء الخدمة أو من جراءها عملاً فعليًا لهذا الغرض .
ج – إذا إستحق الموظف المشمول بهذا النظام حوافز بموجب نظام حوافز آخر فيخير بين الحوافز التي تمنح له بموجب هذا النظام والحوافز التي تمنح بموجب النظام الآخر وتتولى الدائرة التي إختار نظامها صرف الحوافز التي يستحقها ويستعمل حق الخيار مرة واحدة كل سنة .
مادة 5
أ – تنزل من مدة إشتغال الموظف عن كل عقوبة أدناه توجه له خلال المدة التي تصرف عنها الحوافز، المدة المؤشرة أزاء كل عقوبة .
أولاً – لفت النظر (30) يومًا (ثلاثون يومًا) .
ثانيًا – الإنذار – (60) يومًا (ستون يومًا) .
ثالثًا – قطع الراتب (90) يومًا (تسعون يومًا) .
رابعًا – التوبيخ (180) يومًا (مائة وثمانون يومًا) .
ب – يحرم الموظف من الحوافز لمدة سنة كاملة إذا وجهت له إحدى العقوبات التالية:
أولاً – إنقاص الراتب .
ثانيًا – تنزيل الدرجة .
ج – يحرم الموظف من الحوافز نهائيًا في الحالات التالية:
أولاً – الفصل .
ثانيًا – العزل .
ثالثًا – ترك العمل بدون الحصول على موافقة أصولية من الشركة .
مادة 6
يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد أو المستقيل بموافقة الشركة أو المنقول إلى خارج الشركة أو المتوفى الحوافز عن أيام إشتغاله خلال المدة التي إستحق عنها الحافز .
مادة 7
أ – تؤلف لجنة في الشركة تسمى لجنة الحوافز لإضافة عناوين وظيفية أخرى إلى العناوين المذكورة في المادة (2) من هذا النظام كلما إقتضت الضرورة ذلك، وإحتساب نقاط الموظفين والمجموع الكلي للنقاط، وإحتساب قيمة النقطة الواحدة، وتحديد مبلغ الحافز الذي يستحقه كل موظف، وإعلام القسم المالي بموجب جداول تعد لهذا الغرض وأية مهام يكلفها بها المدير العام تتعلق بالحوافز .
ب – يتولى القسم الإداري إعداد جداول تتضمن أسماء موظفي الشركة في نهاية الفترة المعنية بالحوافز تتضمن:
أولاً – المعاقين خلال الفترة المعنية والعقوبات الموجهة لهم .
ثانيًا – المتمتعين بإجازات مهما كان نوعها، أو لديهم إنقطاع عن العمل ومدد هذه الإجازات أو الإنقطاع خلال الفترة المعنية .
مادة 8
توزع الحوافز كل شهرين وكما يلي:
28/2 30/4 30/6 31/8 31/10 31/12 .
المادة – 9 –
ينفذ هذا النظام بدءًا من السنة المالية 1998 .
حكمت العزاوي
وزير المالية